لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل دعوى إلغاء مناقشة مشروع السلطة القضائية وسن تقاعد القضاة لـ 13يونيو

11:46 ص الثلاثاء 18 أبريل 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة لجلسة ١٣ يونيو المقبل للاطلاع.

وقالت الدعوى رقم ٣٩٥٣٠ لسنة ٧١ قضائية، "يتمسك أحد نواب المجلس الساعي للشهرة والشو الإعلامي أن يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة، ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة نكرر دون مبرر قانوني يبيح له ذلك".

وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلًا عن عدم دستورية، وعوار النص الذي تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى، تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء وإهانة له.

أضافت "من الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي، الذي وكلت إليه حقوق الناس، وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقا للحق، وإنصافًا للمظلوم، وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالًا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا، وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى".

أشار إلى أن المادة 185 من الدستور نصت على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن، ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة، وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بأن يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى.

فيديو قد يعجبك: