لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يتم تجريد "مرسي" من الأوسمة والنياشين؟ القانون يحدد

01:08 م السبت 04 مارس 2017

الرئيس الأسبق محمد مرسي

كتب –محمود الشوربجي:

توالت في الفترة الأخيرة الدعاوي القضائية المطالبة بسحب جميع النياشين والأوسمة التي منحها الرئيس الأسبق محمد مرسي لنفسه خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، وطالبت الدعاوى برد الأموال التي يتحصل عليها "مرسي" نظير تمتعه بهذه النياشين، من تاريخ الحكم عليه بالسجن 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية:، لإدانته بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيب المتظاهرين، والصادر منذ أكتوبر 2016.

وقررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس الماضي، حجز الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي قام بمنحها لنفسه، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، ما يفتح الباب للتساؤل حول نصوص القانون في هذا الشأن.

يقول الفقيه القانون محمد حامد، إن سحب النياشين والأوسمة هي عقوبة تبعية للحكم الجنائي وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، ولم يعد من حق مرسي التحلي بأي نيشان (وسام - قلادة) حصل عليه في وقت سابق، مضيفًا أن صدور أحكام جنائية ضد حامل هذه النياشين يستلزم إصدار قرار بسحبها منه على الفور.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن رئيس الجمهورية هو المخول إليه إصدار قرار بسحب تلك النياشين والأوسمة، حيث أن القانون رقم 12 لعام 1972، يعطي السلطة لرئيس الجمهورية في تشكيل لجنة تكون مهمتها سحب النياشين والأوسمة منهم، كما أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المنوط بها الفصل في سحب الأوسمة وليس محكمة الأمور المستعجلة أو مجلس الدولة، موضحًا أن سحب الأوسمة والنياشين يرتكز قانوناً على المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم لمنح الأوشحة والنياشين والأنواط المدنية.

وأشار إلى أن إصدار القرار الجمهوري بسحب تلك الأوسمة والنياشين يأتي منفذاً للمادتين 24 , 25 من قانون العقوبات والذي ينص على حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق، وهو الأمر الذي ينطبق تماماً على مرسي بعد أن أصدرت محكمة النقض بتاريخ 22 أكتوبر 2016 حكماً نهائياً وباتاً بحقه بتهمة الاشتراك في استعراض القوة واحتجاز المتظاهرين وتعذيبهم وذلك في القضية رقم 101/10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة.

وقال إن إصدار قرار بسحب جميع النياشين والأوسمة من مرسي، يقتضي تطبيقه بأثر رجعي وسحب جميع الأموال التي حصل عليها نظير تمتعه بهذه النياشين وذلك من تاريخ صدور الحكم الجنائي بإدانته.

وتنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان".

ويطالب المحامي أشرف فرحات بسحب الأوسمة والنياشين التي منحها الرئيس الأسبق لنفسه خلال فترة حكمه، موضحًا أن الأوسمة والأنواط الممنوحة لمرسي يترتب عليها تمتعه بمزايا مادية تُقدر بـ177 ألف جنيه شهرياً.

وأضاف أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن "مرسي" منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت فى "قلادة النيل، وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

أشار في دعوى قضائية له أقامه ضد مرسي، إلى أن الرئيس الأسبق، استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وتنص المادة مادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972بشأن الأوسمة والأنواط المدنية: "أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملى الأوسمة ومن أحد مستشارى مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان