لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفض قضائي لتعديلات قانون "السلطة القضائية".. ونادي مجلس الدولة "انتهاك لاستقلال القضاء"

09:39 م الإثنين 27 مارس 2017

مجلس النواب

كتب -محمود الشوربجي:

تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

وصرح مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، لمصراوي، أن الهيئة ستنتظر القرار النهائي لباقي الهيئات القضائية وهي؛ "القضاء العادي ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية" وسيتم التضامن معهم بشأن التعديلات التي وافق عليها البرلمان، في جلسة اليوم الاثنين.

من جانبه قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، إن النادي سيعقد اجتماع، للتناقش والتباحث بشأن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية، لافتًا إل أنه سيتم أصدر بيان رسمي يتضمن رأي النادي.

كما أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، لمصراوي، أن موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية، لن يغير قرار المجلس برفض التعديل، مضيفًا أن المجلس يرفض التعديل احترامًا للأعراف القضائية منذ سنوات.

وأعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، منذ قليل، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

ويعقد نادي قضاة مصر اجتماعا طارئا مساء اليوم، لبحث تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ورفض نادي قضاة مجلس الدولة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، واعتبر النادي هذا المشروع إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، واغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.

وعبر عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.

وجاءت التعديلات بأن يتم استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وجاء التعديل الثاني، في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفي المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أحكامه.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان