إعلان

بعد "ضحية قسم الهرم".. ماذا يقول القانون عن الاحتجاز والتعذيب حتى الموت؟

12:35 م الثلاثاء 21 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:
"التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".. نص دستوري واضح يواصل بعض رجال الشرطة انتهاكه، آخرهم 3 ضباط بقسم شرطة الهرم احتجزوا مشتبها به في جريمة قتل دون إذن من النيابة العامة، وعذبوه حتى الموت.

وجهت نيابة جنوب الجيزة الكلية لـ3 ضباط تهمتي احتجاز المجني عليه محمد سيد، 28 يوما، دون وجه حق، والتعذيب البدني حتى الموت، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي عقوبة المتهمين حال إدانتهم بقتل المجني عليه، وفق التهم المنسوبة لهم.

تهمة تعذيب أفضى إلى موت

تنص المادة 126 من قانون العقوبات على "أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا مات المجني عليه يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد".

تتراوح عقوبة القتل العمل ما بين المؤبد والإعدام، وفق قانون العقوبات.

تهمة الاحتجاز بدون وجه حق

تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".

كيف نظم القانون حالات القبض على المتهم؟

تنص المواد (34 و35) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال تلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 شهور أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر، واشترط وجود دلائل قوية على اتهامه".

وحددت المادة 36 مدة احتجاز الشخص في حالات التلبس بنصها على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى 24 ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه".

ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا (النيابة العامة)، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، بحسب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقّع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، وفق المادة 41 إجراءات جنائية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان