بعد أزمة المطرية.. ما هي عقوبة اتلاف الآثار في القانون؟
كتب- طارق سمير:
شغلت واقعة انتشال رأس تمثال رمسيس الثاني بمنطقة المطرية، اهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامات البعض لبعثة الآثار باستخدام طريقة خاطئة في رفع الرأس من تحت الأرض عن طريق "اللودر".
وفي حين انقسم أثريون بين مؤيد ورافض لطريقة الرفع، رصد "مصراوي" نصوص مواد القانون المتعلقة بتنقيب البعثات الأجنبية عن الآثار داخل مصر، ومصيرها، والعقوبات المقررة في حالة السرقة أو الإتلاف.
دكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق، يقول: "نص القانون تحدث عن تنظيم عملية حماية الأثر والكشف عنه" حيث ؛ تنص المادة 34 من القانون رقم 117 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن "يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية: التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار والتعاون معها، واقتران خطة كل بعثة لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها".
وأكد "شاهين لـ"مصراوي"، أن قيام البعثة برفع التمثال عن طريق "اللودر" طريقة خاطئة، موضحًا: هناك طرق آخري يمكن استخدمها في عملية الإخراج بها نوع من التنسيق والتنظيم والتأمين، كسحب "الرأس" بأحبال عن طريق جراج، أو توفير أيدي عاملة تتمكن من رفعها دون التسرع، مشيرًا إلى أنه كان يجب توفير حماية أمنية حول موقع التنقيب بطلب رسمي من البعثة لهيئة الآثار، ورأى أن البعثة المكلفة بالتنقيب يمكن سحب تراخيصها في حالة تأكيد ارتكابها أخطاء في عملية التنقيب.
وتنص المادة 37 من القانون على أنه: يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان آية بعثة أثرية أو أي متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب آية جرائم من الجرائم المشار إليها بهذا القانون.
وتابع "شاهين": سيتم نقل رأس تمثال رمسيس لمرقع الترميم في المتحف الكبير، للاستفادة منه في العرض الكبير، وسيتم استكمال سحب باقي أجزاء التمثال خلال الأيام المقبلة، وستقوم البعثة بتجهيز نتائج تفصيلية لعرضها على الهيئة، لاتخاذ قرارها حيال عملية التنقيب ومدي مكافأة البعثة، منوهًا إلى أن الأثر يكون مملوك لمصر.
وأكد مصدر قضائي، أن قانون العقوبات تحدث في مادتيه 41 والـ42، عن من له الحق في الكشف عن الأثر، ومن ليس له حق ويجرم ويقع تحت طائلة القانون، حيث العقوبات تصل إلى المؤبد في حالة الاتجار، والحبس لا يقل عن 7 سنوات في حالة السرقة أو الاتلاف أو الهدم.
ونصت المادة 42 على أن: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من، سرق أثرا أو جزءا من اثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة، ويعاقب نفس العقوبة كل من هدم أو اتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
كما نصت المادة 41 على أن: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب إثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة.
كانت وزارة الآثار، أعلنت في بيان لها إنها اكتشفت تمثالين ملكيين بمنطقة سوق الخميس في المطرية بالقاهرة يرجع تاريخهما لنحو 3250 عاما قبل الميلاد ويعتقد أنهما أكبر تمثالين مكتشفين بالمنطقة حتى الآن.
فيديو قد يعجبك: