الدستورية العليا تؤيد عقوبات القانون في شأن تشكيل عصابات الاتجار في المخدرات
كتب- عمرو علي:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على المادة (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) : كل من قام، ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو التدخل فى إدارتها، أو فى تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد ".
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هى جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات، أو إنتاجها بكافة مراحل إنتاجها، أو الاتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهى جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحى، وتصيب قدراته على العمل والإبداع ، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون نمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادي لهذه الجريمة تعيينا نافيًّا للجهالة، على نحو يسلم به من الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص فى مرتكب أى من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التى تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.
فيديو قد يعجبك: