إعلان

ننشر أبرز تعديلات قسم التشريع على قانون الاستثمار الجديد

12:52 م السبت 04 فبراير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

حصل مصراوي، على أبرز ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد، والذي انتهى من مناقشته خلال الأيام الماضية، وإدخال التعديلات القانونية والدستورية عليه.

وكان قسم التشريع أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، انتهائه من مراجعة مشروع قانون الاستثمار، وإرساله إلى مجلس الوزراء.

كانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.

وتضمنت إجمالي التعديلات التي شملها القانون تعديلات على عدد كبير من مواد القانون التي تصل لنحو 115 مادة والتي جاءت كالتالي:.

المادة 5

تضمنت خلو المشروع من أي إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون الماثل.

خاصة في ضوء ما تضمنته النص الوارد من حذف الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 7 لسنة 1998 التي جرى نصها على "تسري مع شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الواردة في المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات المساهمة "ومن ثم فقد تعذر الوقوف على ماهية القواعد والإجراءات المطبقة فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام المشروع".

المادة 15

لفت إلى ما قد يعتري الفقرة الثانية من المادة 15 من شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من إجازة تقرير معاملة تفضيلية لبعض المستثمرين لاعتبارات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبد أي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بموجب المواد أرقام 4 و9 و27 من الدستور.

وتمت إعادة صياغة الفقرة المعروضة لتكون على النحو الآتي "ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

المادة 19

تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة، حيث أنه طبقا لقواعد التدرج التشريعي فلا يجوز للائحة التنفيذية أن تتضمن قواعد وأحكام تخالف المنصوص عليها في القانون، خاصة وأن أحكام التصفية للشركات منظمة بأحكام المواد من 137 حتى 154 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

المادة 33

أكد القسم أن هناك خلو لنصوص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من النص على الحافز الاستثماري المنصوص عليه بالمادة 33 من المشروع وهو ما تعذر معه الوقوف على المقصود بهذا الحافز، بما يتعين معه بيان المقصود من الحافز الاستثماري.

وتضمنت الملاحظات أنه في ضوء ما جرى عليه نص البند 2 من المادة 33 من تعريف القطاع "ب" بأنه يشمل باقي أنحاء الجمهورية فقد تعذر الوقوف على كيفية تحديد النطاق الجغرافي لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تقام في القطاع "ب".

المادة 38

تم استبدال كلمة "الهيئة" في المادة 38 بعبارة "الجهات المتخصصة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة، وذلك توحيدا للجهة مانحة الترخيص لمكاتب الاعتماد، خاصة وأن الهيئة هى الجهة القائمة على شؤون الاستثمار وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على ذلك.

المادة 40

اقترح القسم تحديد مدة صلاحية زمنية لشهادة الاعتماد لتكون مدة عام، وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على هذا المقترح.

المادة41

ومن خلال الاطلاع على حكم المادة 41 تبين أن دور ممثلي الجهات ذات الصلة في النافذة الاستثمارية يقتصر على مجرد تلقي طلبات المستثمرين وعرضها على هذه الجهات دون سلطة البت فيها وإنهاء جميع المعاملات ومنح التراخيص اللازمة، وذلك خلافا لما هو معمول به فى المادة 51 من قانون ضمانات وحوافز لاستثمار الحالي، وهو ما يتنافى أيضاً مع فلسفة المشروع وأهدافه التي نص عليها بالمادة 3 منه.

المادة 47

تم استبدال عبارة "يتولى الرئيس التنفيذي بعبارة "تتولى الهيئة" الواردة بصدر المادة، وذلك اتساقا مع ما تضمنته المادة 46 من أحكام وهو ما وافق عليه مفوضو الجهة الإداري.

المادة 49

تمت إضافة عبارة "لحساب هذه الجهات "بعد عبارة الأعباء المالية المستحق"، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تحصيل الرسوم المشار إليها يتم لحساب الجهات المختصة.

المادة 53 إلى 67

تعذر تحديد الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائي على العقارات اللازمة للاستثمار، لذا يرى القسم وجود تضمين المشروع تحديدا للجهة المنوط بها إبرام العقود الخاضعة لأحكامه، وذلك تحقيقا للوضوح التشريعي وتلافيا لما لحق هذه النصوص من غموض.

المادة 76

تمت إضافة عبارة "الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم" إلى الفقرة الأولى من المادة المعرضة، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تلك العبارة سقطت سهواً.

المواد 105 و106 و109

تم استبدال عبارة "الجهات المختصة" الواردة بها بعبارة "الجهات الإدارية المختصة"، وذلك فى ضوء ما أفاد به ممثلو الجهة الإدارية واتساقا مع تعريف الجهات المختصة المنصوص عليها فى مواد المشروع.

المادة 96

إضافة عبارة "مع مراعاة حكم المادة 95 من هذا القانون" إلى مستهل هذه المادة اتساقا وحسن النظم التشريعي.

المواد 105 و107 و110

رأى القسم أن يتم إضافة عبارة "تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات" إلى الفقرة الثانية من المادة 105، وإضافة عبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة" إلى الفقرة الثانية من المادتين 107 و110

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان