لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إحالة أحمد موسى للتحقيق لإذاعته مكالمات خاصة أمام مجلس الدولة لـ12 مارس

01:36 م الأحد 26 فبراير 2017

إحالة أحمد موسى للتحقيق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل، المحامين وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، والمطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى في التسريبات التي أذاعها وتضمنت مساسا بالأمن القومي إلى جلسة 12 مارس لورود الإعلان.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٣٢٣ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين، وأحمد موسى بصفته.
وذكرت الدعوى أن أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته مكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة ولحرمتها التي عناها الدستور وجرمها.
أضافت أن برنامج أحمد موسى "على مسئوليتي" ارتكب جرائم منها السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام واستراق السمع.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة بلاغ المحاميان علي أيوب وحميدو جميل الذي تهمان فيه أحمد موسى بتهديد الأمن القومي والتعدي على الحرية الشخصية بعد إذاعة مكالمة "عنان"، إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق.
وتنص المادة 57 من الدستور الحالي على أن "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".
وكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق في تصريحات سابقة لمصراوي، أن تسجيل المكالمات للغير وإذاعتها بدون موافقة الطرف الآخر، تعرض صاحب التسجيل لجريمة السب والقذف التي تصل عقوبتها للحبس.
وعن تسجيل أحمد موسى للفريق "سامي عنان"، أوضح السيد أنه لو ثبتت تهمة التسجيل بدون علم "عنان"، فالأمر له شقين، الأول نوعية المكالمة التي تم تسجيلها، فإن كانت مكالمة عادية وليس فيها أي إهانة أو أذى فلا يعاقب عليها لأنها في إطار العلاقات الاجتماعية، ولا يعاقب عليها القانون لأن هناك أجهزة محمول حديثة تحتوي على خاصية التسجيل التلقائي.
والشق الثاني، أنه إذا كانت المكالمة المُسربة تتناول الحياة الخاصة أو أسرار تمس الفريق سامي عنان، ففي هذه الحالة يطبق على أحمد موسي نص المادة 309 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس، يؤكد رئيس محكمة الجنايات السابق.
وتنص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات: على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وكذلك كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

فيديو قد يعجبك: