إعلان

ننشر أبرز الفتاوى القضائية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

04:28 م الأربعاء 22 فبراير 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

انتهى قسمي الفتوى والتشريع من عدد من الفتاوى القضائية، والتي تم مناقشتها في الاجتماع الأخير، حيث خرج القسم بعدد من الفتاوى القضائية والتي جاءت كالتالي:

خضوع "القومي لحقوق الإنسان" لرقابة "المركزي للمحاسبات"

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أشارت إلى أنها انتهت إلى خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تأسيسًا على أن نص المادة (1)، والمادة (2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998 يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.

ولما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حرصًا على أموال الدولة.

عدم الاعتداد بـ"مرتبة الشرف" في تعيين معيدي الجامعات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والتي انتهت إلى أن تعيين المعيدين عن طرق التكليف يكون من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام، ويتم ترتيب التقديرات على النحو التالي (ممتاز - جيد جدا - جيد) دون الاعتداد بمرتبة الشرف.

أكدت الجمعية أن لفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أجاز تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذًا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان، ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم التعيين بطريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، أو في تقدير مادة التخصص، أو ما يقوم مقامها، وجعلت اللائحة الأفضلية دائمًا في الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى في التقدير العام.

وأضافت أن المادة 219 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 آنفة الذكر، بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2004، حصرت تقديرات النجاح في درجة الليسانس أو البكالوريوس، في أربعة تقديرات فقط، هي (ممتاز - جيد جدًا - جيد - مقبول)، وأوجبت هذه المادة حساب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس، على أساس المجموع الكلى للدرجات التي حصل عليها كل منهم في جميع السنوات الدراسية، وأن يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع، كما أوجبت منح مرتبة الشرف للطالب الحاصل على تقدير نهائي ممتاز، أو جيد جدًا، وفقًا لشروط عددتها الفقرة الأخيرة منها، ومن ثم فإنه وفقًا لهذا التعديل لا مجال للاعتداد بمرتبة الشرف في مناسبة التعيين كمعيار للمفاضلة بين المتقدمين، وإنما يجب ترتيب الطلاب على أسـاس المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها كل منهم في جميع سنوات الدراسة، وفي هذه الحالة فإن الأعلى في هذا المجموع يكون هو الأسبق فى الترتيب ممن هو أقل منه في المجموع ذاته، ولو كان الأقل فى هذا المجموع حاصلاً على مرتبة الشرف.

خضوع رئيس وأعضاء "السكك الحديد" للحد الأقصى للأجور

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، فتوى قضائية، انتهت خلالها إلى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور.

أكدت على خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون و ذلك تأسيسا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل في عموم مفهوم أجهزة الدولة التي يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار اليه.

وتنسحب أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة؛ لأن المشرع في القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأية صفة وهو ما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان