إعلان

عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى إلغاء قرار إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

03:42 م الثلاثاء 21 فبراير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى رقم ١١٢٥٨ لسنة ٧١ ق، التي تطالب بإلغاء قرار إنشاء محكمة أمن الدولة عليا طوارئ .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ أنشأ محاكم أمن الدولة العليا والجزئية، للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ، وهى محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها، سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال، أو من حيث إجراءاها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكري، أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن فيها أمام أي محكمة أخرى، فهي بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذى تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .

وانتهت المحكمة إلى أنه ترتيبا على ذلك ما يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.


الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان