لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 قضايا أمام المحاكم غدًا.. أبرزها " إلغاء الطلاق الشفهي وبطلان قرار التصالح مع حسين سالم"

07:32 م الأربعاء 01 فبراير 2017

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد أبو النجا:

تشتعل أروقة المحاكم، غدًا الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات.

وفي هذا السياق تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الحكم في دعوى حظر المقاومة الشعبية "الإرهابية"، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري نظر دعوى إلغاء الطلاق الشفهي، ونظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم.

نظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم

تنظر هيئة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، نظر الدعوى التي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، لمخالفته للقانون، لتحضير الدعوى ولإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم" .

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أي صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

نظر دعوى إلغاء الطلاق الشفهي

كما تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء الطلاق الشفهي، وإصدار تعديل تشريعي على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص في وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقاً شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمة.

أقام صبري دعواه وكيلاً عن الداعية الدكتور خالد الجندي والشيخ مظهر شاهين، حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، وأقامها في 16 فبراير من العام الماضي، مختصماً كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

وقال صبري في دعواه أن الطلاق الشفهي تسبب في تفكك الأسر، وتعدد وكثرة حالات الطلاق يشكل خطرًا على الأسر والمجتمع بأكمله.

الحكم في دعوى حظر المقاومة الشعبية "الإرهابية"

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الخميس، الحكم في دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية "الإرهابية.

وقال مقيم الدعوى إنه ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية في مصر دون سند من واقع أو قانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.

وأضاف أن هذه الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابي الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.

محاكمة 119 متهمًا في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 119 متهمًا، في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

نظر دعوى إلزام الداخلية بكتابة المحاضر والتحقيقات على الكمبيوتر

تنظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، التي يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة على الحاسب الآلي.

حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلا عن العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها .

فيديو قد يعجبك: