إعلان

الإدارية العليا تقضي بإعادة 21 مليون جنيه للدولة

10:31 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع بقبول الطعن المقام من "الحكومة" بإلغاء حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر لصالح إحدى الشركات ضد الدولة بـ 21 مليون جنيه، وإعادتها للدولة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات وأيدت طلب هيئة قضايا الدولة في المطالبة ببطلان التحكيم.

وقالت المحكمة، إن المشرع في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم الاختياري؛ نهج منهجاً ينبئ عن الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي في تنظيمه لأحكام البطلان على حكم التحكيم التي تقتصر فحسب على حالات البطلان التي قد تشوب حكم التحكيم، والتي تدور في مجملها حول بطلان الاتفاق على التحكيم أو عدم صحة إعلان الخصوم أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم للقانون أو إذا فصل حكم التحكيم الإجباري في مسألة بخلاف المسألة محل النزاع، أو إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أثر فيه كحكم قضائي، أو إذا شاب حكم التحكيم أو إجراءاته عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد الحكم مقوماته، أو إذا برز من الأوراق ما يقطع بأن حكم التحكيم شابه عوار صارخ نال منه كحكم قضائي ودفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة ليكون كالعدم سواءً بسواء.

وأضافت المحكمة أن المشرع في أحكام القانون رقم 12 لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد اتجه صوب غايات سامية مناطها النهوض بالتجارة المحلية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستوى الاستثمارات الداخلية وتشجيع الخارجية منها وتسخير سائر الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل تعزيز فرص الاستثمار، وترسيخها كركن أساسي من اهتمامات الدولة ومحوراً جوهرياً لها، وانطلاقاً من هذه الغايات فقد استلزم المشرع أن تحديد سلطة إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً وعدد من الأعضاء، ثم أوجب اعتماد قرارات المجلس من الوزير المختص حتى تكون نافذة، والوزير المختص في مفهوم هذه المادة هو وزير الاستثمار.

واستطردت المحكمة أن موضوع التداعي يتعلق بإنشاء وتنفيذ مشروع القرية المصيفية (رقم2) وهو يندرج ضمن جملة المشروعات التي تتجه تطلعات المنطقة الحرة إلى تحقيقها والاستفادة منها وتحقيق مآربها في التنمية العمرانية من خلالها، وتستلزم موافقة من الوزير المختص على المشروع ككل حتى تصير صحيحة مكتملة أركانها القانونية ولا مراء في أن شرط اللجوء إلى التحكيم في هذا المشروع يستقيم من المسائل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالموافقة على المشروع ككل كارتباط الفرع بالأصل باعتبار أن شرط التحكيم نص عليه في بند من البنود الواردة في صلب التعاقد المنشئ للمشروع؛ وبالتالي فإن ما يسود الموافقة على المشروع من أحكام يسود ويهيمن أيضاً على مسألة اللجوء إلى التحكيم الوارد في عقد هذا المشروع.

أضافت المحكمة أنه إذا كانت مسألة اعتماد الوزير المختص لقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع تستقيم أمراً وجوبياً بحكم القانون فإن هذه المسألة تنسحب أيضاً على تضمين العقد الخاص بهذا المشروع شرط اللجوء إلى التحكيم وتضحى أيضاً بحكم اللزوم أمراً وجوبياً، وترتيباً على ذلك لا يجوز التعويل على هذا الشرط إذا جاء أجوفاً خالياً من اعتماد الوزير المختص، متجرداً منه فلا يستقيم صحيحاً مستوفياً سائر دعائمه وأركانه القانونية إلا إذا كان متوجاً بهذا الاعتماد مستظلاً بظله، فإذا لم ينصب على شرط التحكيم اعتماد صادر من الوزير فقد صار مهاجراً موجبات صحته وبات البطلان قرينه .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان