لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس الفنانة راندا البحيري سنة مع إيقاف التنفيذ

02:26 م الإثنين 11 ديسمبر 2017

الفنانة راندا البحيري

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين، حيثيات حكمها بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة راندا البحيري، وإيقاف حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديًا للتكرار.

وأنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة "215" عقوبات أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها، واستعمل ورقة مزورة، وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع طلب توافر أركانه جريمة التزوير، وهي الركن الأول تغير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بصمة الأصبع، ووضع أسماء وصور وأشخاص آخرين مزورة، وطرق تزوير معنوية يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكذا وركن ثانٍ أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضرر أو الركن الأخير، وهو القصد الجنائي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

وأوضحت الحيثيات، أنه لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه، وأن مجرد تغير الحقيقة في محرر عرفي يكفي لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررًا للغير ولو كان الضرر محتملاً.

وأضافت الحيثيات: ولما كان ما تقدم وهديًا به وترتيبًا عليه، فإن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها، وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، فرجحت الأولى أخذًا بما هو ثابت من أن المستند المزور قد تم تقديمه إلى جهة رسمية محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة، فضلاً عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرَّض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر في عدة مواضع وان عملية التزوير التي تعرض لها المحرر قد تم في ظرف كتابي لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية، كما أن السيد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها السيد الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الاجراء الذى تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد الاتهام قبل المتهمة لما لها من مصلحة في عملية التزوير وتقتضى معه تأييد الحكم المستأنف.

إلا أنه نظر لظروف الدعوى وملابساتها ولعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين، مما يعكس سلبًا على سلوكها مستقبلاً، فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين "55 و56" من قانون العقوبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان