لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصدر قضائي يوضح أبرز ملاحظات تشريع مجلس الدولة على "لائحة الاستثمار"

12:06 م الأربعاء 01 نوفمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن تشريع مجلس الدولة، أبدى كامل ملاحظاته على مشروع لائحة قانون الاستثمار، قبل إرسالها للحكومة والتي تطرقت إلى أنه في مجال تنسيق العلاقة بين الجهات الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، فإنه يحتمل في التطبيق العملي أن يحدث تعاملا متزامنا بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار من خلال مكتب خدمات المستثمرين على أحد العقارات، وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية أن تنظم كيفية علاج هذه الحالة من خلال تنظيم (الإخطار المتبادل) بين تلك الجهات خلال المدة التي تحددها لمزيد من الوضوح التشريعي و32 لسهولة العمل والتطبيق.

أضاف في تصريح خاص، أنه تمت إضافة أنشطة قطاعي البحث العلمي والبيئة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار على الرغم من كونهما من غير الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، الأمر الذي تكون معه هذه الإضافة قد تمت بغير الأداة التي حددها القانون وهي قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية، لذلك ارتأى القسم حذف أنشطة هذين القطاعين درءًا لشبهة عدم المشروعية التي قد تعتري هذه الإضافة حال الإبقاء عليها.

أوضح :"وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة يشترط فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا أو حكم عليه جنائيا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وقد تلاحظ للقسم أن هذا النص لا يسمح بإلحاق الموظف الذي سبق مجازاته تأديبيا، ولو كان هذا الجزاء قد تم محوه، كما لا يسمح بإلحاق من حكم عليه جنائيا في أي جريمة، الأمر الذي من شأنه إيجاد صعوبات عملية لاستيفاء هذه الشروط، وهو ما ارتأى معه القسم إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالمشروع المرفق بما يتيح للجهة الإدارية مزيدا من حرية الاختيار".

تابع :"المادة (58) من قانون الاستثمار باللائحة التنفيذية أناطت بيان كيفية اشتراك الجهات الإدارية في المشروع الاستثماري بالعقارات صاحبة الولاية عليها، الأمر الذي يتعين معه تحديد صور الاشتراك على سبيل الحصر في اللائحة، وهو ما ارتأى معه القسم حذف عبارة "وغيرها من أشكال ونظم المشاركة الأخرى" الواردة بهذه المادة".

وواصل أن المادة (70) وفقا لحكم المادة (30) من قانون الاستثمار يؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو ما يوجب على اللائحة التنفيذية تحديد مقابل لكل خدمة يقدمها المكتب ولا يجوز لها أن تعهد لمجلس إدارة الهيئة تحديد ذلك، فالتفويض المخول للائحة التنفيذية لا يجوز نقله إلى جهة أخرى بموجب نص فيها، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درئا للعوار التشريعي الذي يحيط بالنص المعروض.

كما أن المادة (76): تضمنت إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة تتولى بعض الاختصاصات منها اختصاصات تنفيذية على النحو الذي تضمنه البند (3) من هذه المادة، وقد لاحظ القسم أن هذه اللجنة لا سند لها من قانون الاستثمار، الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل هذا البند على النحو الوارد بالمشروع المرفق لتبقى اختصاصات هذه اللجنة مقصورة على مجرد دراسة الطلبات التي تقدم للهيئة أو تقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بشئون المناطق الحرة، وذلك درئا لشبهة عدم المشروعية التي تحيط بالبند المشار إليه.

فيديو قد يعجبك: