سحب الجنسية من المتورطين بقضايا الإرهاب ..هل يطول العقاب أفراد الأسرة؟
كتب -محمود الشوربجي:
بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون سحب الجنسية المصرية من المتورطين في قضايا الإرهاب التي تمس الأمن القومي للدولة، تسأل البعض عن تداعيات القرار على أسرة الشخص المُجرد من جنسيته، وعما إذا كان سيتم ترحيله خارج مصر، وهل سيُنسب أبناءه لأب مصري في شهادات الميلاد الخاصة بهم أم لا؟، وهل سيكون له حق السفر للخارج أم سيمنع من الحصول على جواز سفر؟.
مصراوي طرح هذه الأسئلة على عدد من القانونيين في التقرير التالي: .
يقول الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن تبعية صدور عقوبة ضد المتهمين في قضايا الإرهاب وسحب الجنسية منهم، لا تمتد إلى أسرته، بحيث يظل أبنائه وزوجته يتمتعون بالجنسية المصرية، وبشهادات ميلاد لأب مصري وجواز سفر مصري يستطيعون من خلاله السفر للخارج دون التضييق عليه.
أوضح في تصريح خاص لمصراوي، أن الصادر بحقهم قرار بسحب الجنسية يتم سحب بطاقة الرقم القومي منهم وإسقاطهم من قواعد البيانات بالدولة، ومع ذلك لا يتم ترحيلهم خارج الدولة، حيث تم منحهم إقامة بالدولة ويتم تجديدها باستمرار إضافة إلى منحهم وثيقة سفر مؤقتة للسفر للخارج، لكنه لن يستفيد من حقوق المواطنة أو الترشح لأية انتخابات أو ممارسة الحقوق السياسية بالدولة.
وعن إمكانية لجوء الشخص المُجرد من جنسيته إلى دولة أخرى يقول فوزي "إذا رغبت أية دولة خارجية في استضافته لديها فلا مانع في ذلك، ويتم السماح له باللجوء إليها، فالدولة لن تلجأ للإبعاد القصري للمواطنين، أما عن باقي أفراد أسرته فيعاملون كمصريين ولهم كافة الحقوق التي يتم منحها للجميع".
شدد على أحقية وزير الداخلية في إصدار قرار بعد 5 سنوات من تاريخ سحب الجنسية، بردها مرة أخرى إلى الشخص الصادر بحقه القرار بعد التأكد من استقامته، وأيضًا بناءً على التقرير الخاص بزوال كافة أسباب استحقاق سحب الجنسية منه.
ويقول الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن عقوبة سحب الجنسية تنطبق على الأشخاص الصادر بشأنهم حكم قضائي بإحدى قضايا الإرهاب أو المتورطين في الانضمام لإحدى المنظمات الهادفة لزعزعة استقرار الدولة، بحيث لا تمتد تداعيات القرار على زوجة المتهم أو أبنائه.
أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن المُجردين من جنسيتهم سيعاملون معاملة غير المصريين، بحيث يتم منحهم مدة إقامة بالدولة وفي حالة عدم تجديدها يتم ترحيلهم للخارج، مشيرًا إلى أحقيتهم في اللجوء إلى إحدى الدول الخارجية حال رغبتهم في ذلك.
أشار إلى أن تنظيم توابع سحب الجنسية سواء فيما يتعلق بكيفية الإقامة داخل الدولة أو الترحيل للخارج واكتساب جنسية أخرى يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.
كان مجلس الوزراء وافق في 20 سبتمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
فيديو قد يعجبك: