لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 نوفمبر.. الحكم في دعوى وقف تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلي

01:34 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، للحكم بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 66108 لسنة 71 ق، والمقامة من إبراهيم فكري المحامي وكيلا عن كل من محمود طاهر محمود عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وليد أمين عباس بهجت، محمد عبد الله محروس بدر، سمير طاهر عبد العزيز طاهر، عبد الفتاح أحمد أيوب خليل، طاهر محمود محمد، كريم طاهر محمود محمد، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، بصفتهم.

أكدت الدعوى أن "هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أصدر قراره-المطعون فيه-رغم موافقة الجمعية العمومية للأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسي للنادي، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار، أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة، ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية".

قالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خاليا مما يُلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط، كما لم يُحدد القانون مكانًا لانعقاد الجمعيات العمومية لـ "الهيئات الرياضية" بكافة أنواعها المذكورة، وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

أضافت، أن قانون الرياضة- في سبيل تنظيم انعقاد الجمعية- يُلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضًا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهي أن يومًا واحدًا ومكانًا واحدًا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى، من بينها أن موعد الجمعية العمومية الذي تحدد امتثالا للقانون قد جاء في يومين من شهر أغسطس، الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتوافق أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، التي اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.

تابعت الدعوى: "إن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لانعقاد الجمعية؛ حتى يكتمل النصاب التعجيزي (12500 عضوا) الذي وضعته اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم-حال حضورهم في مكان واحد وفي يوم واحد-وذلك لتلافي الازدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادي، الذي كان سيتسبب في تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".

شددت الدعوى، على أن مجلس إدارة الأهلي ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية؛ حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم، بوضع لائحة نظام أساسي له، موضحة أن القول بأن "الانعقاد على يومين يُبطل الجمعية"؛ هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون، إذ ليس في القانون-الذي نسخ من قبله-ما يمنع انعقاد الجمعية العمومية واستمرار انعقادها ليوم تالٍ.

اختتمت الدعوى: "أما القول بأن انعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها؛ فهو قول مردود عليه، بأن النادي الأهلي ليس له مقرَّان مختلفان، بل هو مقر واحد بمكانين، الجزيرة ومدينة نصر، وهذا ليس ثابتا في اللائحة التي صوَّت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب، وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادي الأهلي والجهات الإدارية المختلفة".

فيديو قد يعجبك: