لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد إلغائها 5 سنوات و8 أشهر.. "محاكم أمن الدولة" تعود من جديد

02:22 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء

كتب – محمود السعيد:

من جديد، عادت محاكم "أمن الدولة طوارئ" إلى العمل بقرار من "مجلس الوزراء" الأحد الماضي، بإحالة بعض الجرائم لنظرها، بعد إلغائها منذ 24 يناير 2012، بقرار من المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، تزامنًا مع ثورة يناير.

واستند مجلس الوزراء في قراره الصادر قبل يومين من انتهاء حالة الطوارئ في مصر إلى المادة 9 من قانون الطوارئ التي تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام".

وقال المستشار صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن محاكم أمن الدولة طوارئ تنقسم أولاً إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.

وأضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أنه يجوز استثناءً لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضِ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة، لافتًا إلى أن الرئيس يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

كانت "محاكم أمن الدولة طوارئ" سمة رئيسية خلال ثلاثين عامًا من حُكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أعلن حالة الطوارئ منذ عام 1981 حتى أعلن تنحيه عن الحكم واستمر العمل بها، حتى قرر المجلس العسكري إلغاءها في يناير 2012.

وتعد الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة، وفقًا لما نصت عليه المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان