لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصير خالد يوسف بعد القبض عليه.. ماذا يقول القانون؟

12:32 م الأحد 29 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

الحصانة البرلمانية هي حق لعضو المجلس التشريعي يتمتع بها بمجرد اكتسابه صفة عضو في المجلس التشريعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة البرلمانية إلا بعد موافقة مسبقة من المجلس، وأن يكون صدور القرار بالأغلبية المطلقة للمجلس.

وألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، القبض على عضو مجلس النواب، خالد يوسف، وبحيازته كمية من الأقراص المخدرة.

وأوضح مصدر بمطار القاهرة، أن يوسف كان في طريقه لمغادرة القاهرة متوجهًا للعاصمة الفرنسية باريس، وأثناء القيام بإجراءات التفتيش المتبعة، تبين حيازته لـتلك الأقراص.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن الاجراءات التي تمت مع النائب خالد يوسف، ما هو إلا تفتيش إداري، نتج عن إجراءات مشروعة، لا يمنعه الحصانة، خاصة أن الاجراءات المتعلقة بالتفتيش الاداري بالمطارات يعرفها الجميع ويخضعون لها دون استثناء.

وأضاف كبيش، في تصريح خاص لمصراوي، إذا نتج عن التفتيش وجود جريمة أو مخالفات قانونية، يقود ذلك لتوافر حالة التلبس، وفي تلك الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية دون إذن.

المادة 359.. حالة التلبس بالجريمة.

تنص المادة على أنه: "لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".

تفتيش جميع الركاب

وأكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن التعليمات الأمنية واحدة ويتم تطبيقها على كل الركاب مهما كانت مناصبهم السياسية؛ فالكل سواسية، وجميع الركاب يخضع للتفتيش بمن فيهم الوزراء وذلك طبقا لتعليمات وزارة الطيران المدني وتوصيات اللجان التي قامت بالتفتيش مؤخرا عن المطار والتي أوصت بضرورة تفتيش الجميع بمن فيهم العاملون بمطار القاهرة حيث يتم تفتيشهم ذاتيا فور القدوم للعمل وبعد الانتهاء منه.

ماذا في القانون؟

وينص القانون رقم 182 لسنة 1960 على أن يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك، أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة، كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في ذلك ألا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

الفصل الثاني في الجلب والتصدير والنقل مادة 3 : لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

وقالت مصادر قضائية: "إن عقوبة الجناية تبدأ من السجن 3 سنوات إلى 15 سنة، فى حين أن الجنحة من 6 شهور إلى 3 سنوات".

فيديو قد يعجبك: