إعلان

ننشر أبرز ملامح مشاريع قانوني "الاستثمار والزراعة والثقافة والسجون والمواريث"

03:58 م السبت 28 يناير 2017

أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة عدد من مشروعات القوانين خلال الفترة الماضية والتي تم تسليم بعض منها إلى الحكومة.

قانون الاستثمار

وبالنسبة لقانون الاستثمار أوضح أبو العزم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقسم التشريع بالمجلس اليوم السبت، أن الدستور كفل في المادتين 27، و28 حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ومن هذا المنطلق جاء مشروع قانون الاستثمار ليعبر عن هذه المتطلبات حيث استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك على النحو التالي:

1) إنشاء المناطق الاستثمارية، وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية.

2) النافذة الاستثمارية: هو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار.

3) مكاتب الاعتماد: وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات.

4) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات فضلًا عن سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

5) التزام الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وسرية المعلومات.

6) معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني كما كفل منح للمستثمرين فيه غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أي حماية أو ضمانات أو عقارات.

7) حظر نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل كما لا يجوز فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

8) جواز استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع وأجاز زيادة النسبة ل 20 % في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع.

وتيسيرًا على المستثمرين ألزم مشروع القانون الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما ألزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها.

كما استحدث القانون لكل منشأة أو شركة إنشاء رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة.

الحوافز التي تضمنها القانون المعروض:

وقسم مشروع القانون أراضي الجمهورية إلى منطقتين:

منطقة (أ) وتشمل المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومنطقة (ب) وتشمل باقي مناطق الجمهورية، ومنح الحافز الاستثماري المقرر بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والمنسوجات والمضادات الحيوية والصناعات الغذائية وقرر خصم 40 % من التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات إذا أقيمت في المنطقة (أ) وخصم 30 % من هذه التكاليف إذا أقيمت في منطقة (ب)، واشترط في ذلك إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء قد سبق له التمتع بأي حوافز سابقة خاصة بمشروع ساهم فيه أو أنشأه أو ساهم في إنشاء مشروع يتمتع بمزايا أو حوافز قائمة بالفعل.

وأجاز مشروع القانون – بقرار من مجلس الوزراء – منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها، وأناط بالرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بتلك الحوافز

وألزم مشروع القانون الجهات الإدارية خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.

قانون الزراعة

وفيما يتعلق بقانون الزراعة أشار إلى أنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء وهي من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالًا لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011، ومن ثم بات لزامًا تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.

وتضمن المشروع استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بدلًا من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

قانون السجون

وتابع أن القسم انتهى من تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمنًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مما استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون، ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمدًا أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به.

أجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.

قانون تنظيم المجلس الأعلى للثقافة

كما انتهى القسم من تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

نص مشروع القانون على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى... ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

قانون جوائز الدولة الفكرية

كما انتهى قسم التشريع من تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب

ونص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500000 جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، ونص المشروع كذلك على إنشاء عشرين جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري وأربع عشرة جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون و72 جائزة تشجيعية ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

تعديل بعض أحكام قانون المواريث

وتابع أنه لم يتضمن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.

ولما كان لزامًا على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعًا، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لإرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكًا بتلك العادات البالية، الأمر الذي استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه.

وحفاظًا على صلة الرحم فقد تضمن النص حكمًا يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان