إعلان

بعد تسريبه مكالمة لـ"رئيس الأركان".. هل يحاكم أحمد موسى عسكريا؟

03:35 م الخميس 19 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – عمروعلي وطارق سمير:

فتح تسريب مكالمة الدكتور محمد البرادعي مع رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه التلفزيوني، تساؤلات عدة حول كفالة الدستور لحرمة الحياة الخاصة، والحالات التي يجوز فيها تسجيل المكالمات.

ويوضح "مصراوي" في التقرير التالي عقوبة مُرتكب جريمة تسجيل المكالمات بدون إذن قضائي مسبب، وهل يُحاكم أحمد موسى عسكريا أم مدنيا في حالة إدانته؟

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الأربعاء، بإحالة بلاغ المحاميان علي أيوب وحميدو جميل الذي تهمان فيه أحمد موسى بتهديد الأمن القومي والتعدي على الحرية الشخصية بعد إذاعة مكالمة "عنان"، إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق.

وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس سابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن التجريم القانوني لظاهرة انتشار تسريب المكالمات والمحادثات التليفونية جاء واضحا ومحددا وفقا لنصوص القانون والدستور بأنه انتهاك لحرمة الحياة الخاصة والاعتداء عليها سواء كان ذلك من خلال التصنت على المراسلات أو المكالمات أو إجراء عمليات تصوير دون موافقة أصحاب الشأن.

وتنص المادة 57 من الدستور الحالي على أن "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".

وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق في تصريحات لمصراوي، أن تسجيل المكالمات للغير وإذاعتها بدون موافقة الطرف الآخر، تعرض صاحب التسجيل لجريمة السب والقذف التي تصل عقوبتها للحبس.

وعن تسجيل أحمد موسى للفريق "سامي عنان"، أوضح السيد أنه لو ثبتت تهمة التسجيل بدون علم "عنان"، فالأمر له شقين، الأول نوعية المكالمة التي تم تسجيلها، فإن كانت مكالمة عادية وليس فيها أي إهانة أو أذى فلا يعاقب عليها لأنها في إطار العلاقات الاجتماعية، ولا يعاقب عليها القانون لأن هناك أجهزة محمول حديثة تحتوي على خاصية التسجيل التلقائي.

والشق الثاني، أنه إذا كانت المكالمة المُسربة تتناول الحياة الخاصة أو أسرار تمس الفريق سامي عنان، ففي هذه الحالة يطبق على أحمد موسي نص المادة 309 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس، يؤكد رئيس محكمة الجنايات السابق.

وتنص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات: على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وكذلك كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

وأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن القانون حدد الحالات التي يمكن للنيابة أن تتخذ قرارا لمأمور الضبط القضائي بمراقبة المكالمات أو تتبعها للتعرف على مرتكبي الجرائم، ومنها قضايا الرشوة والتخابر وقضايا المساس بالأمن القومي أو الكشف عن مكان مُختطَف.

ولفت المستشار رفعت السيد أن الأصل في التسجيل هو الحصول على إذن قضائي لجريمة معينة ولا يتعدى ثلاثون يوما حيث تضع النيابة هاتف الشخص المتهم تحت المراقبة، مؤكدا أنه خلال نظر القضية تذاع فقط في غرفة المداولة وليس على الملأ.

ويرى الرئيس السابق محكمة استئناف القاهرة، أنه إذا وجهت النيابة تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الشخصية للإعلامي أحمد موسى بعد تسريب الفريق سامي عنان، فإن محاكمته تكون مدنية وليست عسكرية.

وعلى النقيض، يقول المستشار الخطيب إن المكالمة التي دارت بين الإعلامي أحمد موسى والفريق سامي عنان، تجعل للقضاء العسكري الحق بالتحقيق في الشأن، باعتبار المكالمة جاء فيها أحاديث تتعلق بالأمور العسكرية حينما كان الأخير رئيسا للأركان

وأكد الخطيب على أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الشخصية في القانون المدني والعسكري تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو الغرامة باعتبارها جنحة.

جدير بالذكر، أن محكمة جنح الدقي، قضت في مايو 2014، ببراءة الدكتور عبد الرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الأسود"، في الدعوتين المقامتين من عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومصطفى النجار، يتهماه بالسب والقذف عبر إذاعة تسجيلات لكل منهما دون إذن قضائي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان