لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإدارية العليا تلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات

12:59 م الخميس 12 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي:
 
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بإلزام الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات.
 
ووافق مجلس النواب، في مستهل دور الانعقاد الثاني على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، وبلغ عدد مواد القانون 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار.
 
وقضت المحكمة بتعيين محمد الجوهري الدسوقي و4 آخرين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بعد تعاقده بموجب عقد عمل مؤقت من 2013.
 
وتُرجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي محمد الجوهري الدسوقي حاصل على ليسانس حقوق عام 1995، برفع دعوى تؤكد أنه تعاقد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.
 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5567 لسنة 62 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وآخرين.
 
وقالت المحكمة إن القانون الجديد للخدمة المدنية أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعًا لذلك ليس هناك تعذر في تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81.
 
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
 
1-    ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
 
2-    ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
 
3-    عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
 
4-    أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
 
5-    أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
 
وتنص المادة (17) على "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

فيديو قد يعجبك: