لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القضاء الإداري يقر إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم التأمين ضد الحوادث

11:21 ص الإثنين 11 يوليو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندرية – محمد عامر:
أقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة بإعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة.

وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعانة اجتماعية قدرها عشرة آلاف جنيه، تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة، نظراً لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافت المحكمة أن إعفاء الطلبة المعاقين أصحاب الاحتياجات الخاصة من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث تمليه دساتير العالم، آخذاً في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وعجزهم، وحقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.

وأوضحت أنه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين ويستحق التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم.

وأشارت المحكمة ان المشرع اشترط عدة شروط لصرف الاعانة الاجتماعية تتمثل فى أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته.

واختتمت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثاً للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور انتهت إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم وأربع أخوة للطالب المتوفى، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيهاً، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهاً، وأثبتت كذلك في التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة.

فيديو قد يعجبك: