لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر أسباب قبول استئناف 38 متهما بـ"جمعة الأرض" وتغريمهم فقط

10:47 م الإثنين 27 يونيو 2016

جمعة الأرض

كتب - صابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم الدائرة 28 إرهاب "مستأنف الجيزة"، برئاسة المستشار محمد نافع، بقبول الاستئناف المقدم من 38 متظاهرًا في 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي على حكم سجنهم 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن المتهمين أنكروا في تحقيقات النيابة ما نسب إليهم من اتهامات، فما عدا المتهم الثامن هاني محمد عبد التواب محمد، والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة باشتراكه بتظاهرات 25/4/2016 هو وعدد من المتهمين المضبوطين، وأنه علم بميعاد ومكان التظاهرة من خلال الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي، ومن مواقع جماعة الإخوان، وأنه تم ضبطه حال سيره بالتظاهرة وترديده لعبارات "يسقط حكم العسكر والسيسي باع أرضه ومرسي رئيسي"، وأنه سبق له الاشتراك في عدة تظاهرات بالدقي.

واستهلت المحكمة حيثياتها في القضية رقم 6768 لسنة 2016 جنح الدقي، والمقيدة تحت رقم 10901 لسنة 2016 مستأنف الجيزة، بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص، والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا، وما أورده المقدم عمرو البرعي، وكيل فرقة مباحث الوسط بمحضره المؤرخ 26/4/2016، الساعة السادسة صباحًا من ورود معلومات للأجهزة الأمنية عن قيام جماعة الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر ببعض الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الإثنين 25/4/2016 بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة بالتظاهرات، وتعطيل حركة المرور، وقطع الطريق.

وفي سبيل ذلك، قامت قوات الأمن السرية والنظامية بالانتشار في محيط المكان المتوقع التظاهر بها، ومنها محطة مترو البحوث مدعومة بقوات الأمن المركزي في الزي النظامي، وتلاحظ للقوات وجود تجمع حوالي خمسمائة شخص بالمنطقة سالفة البيان قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية، وحال طلب القوات منهم الانصراف، رددوا الهتافات المعادية للأجهزة الأمنية، والتعدي على القوات بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، ثم تم تفريقهم بالشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق، فتمكنت القوات من ضبطهم، وفر الباقين هاربين، وتم ضبط المتهمين بمعرفته وباقي الضباط المرافقين له.

وأضافت الحيثيات، أنه أيد ذلك في تحريات قطاع الأمن الوطني والمعدة بواسطة المقدم هاني فكري، الضابط بقطاع الأمن الوطني،
وأوردت المحكمة بحيثيات حكمها، أنه لما كانت الماده السابعة من القانون 107 لسنه 2013 على أنه "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".

كما أنه من المقرر بنص المادة 19 أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".

وانتهت المحكمة في حيثياتها إلى أنها قد اطمئنت إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسندة إليهم، وذلك أخذًا بما شهد به مأموري الضبط، وما ثبت من تحريات الأمن الوطني، هذا فضلاً عن ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقرارللمتهمين بارتكابهم الواقعة.

وأضافت المحكمة، أنه وفق أقوال مأموري الضبط القضائي السالف ذكرهم والقائمين بضبط المتهمين والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم، وتأخذ بها عمادًا لقضائها والتي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناء على قرار النيابة العامة، وهي لاحقة على محضر الضبط، والمحكمة تطمئن إليها لتوافر ما يساندها بالأوراق من أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرروا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة المحيطة بمحطة مترو البحوث وهو ما يفيد التواجد بالطريق العام، وأن عددهم كان حوالي خمسمائة شخص تقريبا، وهو ما يزيد عن العدد الذي تطلبه القانون والمتمثل في عشرة أفراد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرًا عن رأيًا سياسيًا، ومن ثم فإن ما قام به المتهمين هي تظاهرة كما عرفها، واشترط لقيامها القانون.

وتابعت المحكمة، أن القانون استوجب في التظاهرة لكي تكون حقًا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور عدة شروط أولها: أن يصرح بها من الجهات المعنية وفق ما قرره القانون من إجراءات، وثانيها: ألا تخرج عن النطاق السلمي، وهو الذي لا يشتمل على أي عمل من الأعمال التي حظرها القانون.

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى كون تجمع المتهمين كان تظاهرة وفق تعريفها الوارد بالقانون، إلا أنه لم يتم التصريح بها من الجهات المختصة لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر، وعدم تقديم دفاعهم لما يفيد ذلك، خاصة أن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر، وأن ما سلف بيانه ما هو إلا تأكيد من المحكمة على علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائى المتوافر لديهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه بمطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم من يقيم بمحافظات أخرى، وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء، وأن جميع الجهات العامة والخاصة عطلة في ذلك اليوم أي أنه لا مجال لإنهاء ثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.

وأنهت المحكمة حيثياتها، أن التجمع المشار إليه من المتهمين من شأنه أن يعطل حركة المرور، ويقطع الطريق، والذي يعني الأخير الحيلولة دون استمرار سير المواطنين والسيارت في الطريق العام بسهولة ويسر، وهو ما تحقق بالفعل وفق أقوال الشهود، وما أبلغ لمحرر محضر الضبط من الأهالي، وحاول المشرع منعه وفق الضمانات التي سبق سردها، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التظاهر الذي ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق المتهمين.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، والمصاريف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان