إعلان

بعد إحالتهم للمحاكمة.. محامي يوضح العقوبات الممكنة على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس

01:17 م الثلاثاء 31 مايو 2016

المحامي شعبان سعيد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، مساء أمس الاثنين، بإحالة كل من يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، للمحاكمة العاجلة، بجلسة السبت 4 يونيو المقبل.

يواجه قيادات نقابة الصحفيين، بحسب النيابة، تهمتي "إيواء مطلوبين أمنيا"، و"نشر أخبار كاذبة" حول اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.

مصراوي يعرض العقوبات التي قد تواجه نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة في التهمتين.

يقول شعبان سعيد المحامي، إنه في حال إدانة قيادات نقابة الصحفيين في المحكمة، ستوقع عليهم العقوبات طبقا للمادة 144 فقرة (3) من قانون العقوبات، والتي تنص على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا، فر بعد القبض عليه أو متهما بجنحة أو جناية، أو صادر ضده أمر بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين".

وأوضح سعيد لمصراوي أنه يمكن معاقبة قيادات الصحفيين بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، استنادًا للمادة 145 من قانون العقوبات، والتي نصت على معاقبة كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، وأعان الجاني بأي طريق كانت على الهروب من وجه القضاء، أو إيواء الجاني وإخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات عنها ويعلم بعدم صحتها".

وأضاف أن القانون استثنى كل من الزوج والزوجة، والأصول والفروع (الجد والجدة)، من تلك العقوبة، ولابد على دفاع قيادات نقابة الصحفيين، المطالبة بوقف الدعوى تعليقيا، لحين الفصل في الدعوى الأساسية – قضية عمرو بدر ومحمود السقا، مازالت قيد التحقيق، وذلك لأن المشرع شدد على أنه يجب ألا تتعدى العقوبة على المتهمين بالإيواء، عقوبة المتهمين في القضية الأساسية.

وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، يقول المحامي شعبان سعيد، إنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية (الحبس) في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وذلك طبقا للمادة 71 من الدستور.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان