إعلان

بالمستندات - لهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة "قنديل" وحبس صحفيين اثنين لسب أبو العينين

06:06 م الأربعاء 20 أبريل 2016

بالمستندات - لهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة "قندي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - صابر المحلاوي:

حصل "موقع مصراوي" على حيثيات محكمة جنح الدقي بالجيزة، والتي قضت ببراءة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، وحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بالجريدة، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة لمدة عام، وتغريم كل منهما 300 جنيه، وكفالة 10آلاف لإيقاف التنفيذ، لاتهامهما بسبّ وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبحضور محمد مؤمن وكيل النائب العام، وسكرتارية ضياء الدين صبحي.

التهم الموجهة للمتهم محمد سعد..

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأوراق ومرافعات الدفاع، بينت بأن المتهم الأول الصحفي "محمد سعد خطاب" دائم التشهير بـ "محمد أبو العينين"، ورجال الأعمال على صفحات جريدة "صوت الأمة"، وتبين بأن رئيس مجلس الإدارة أحمد عصام إسماعيل، يقوم بالكتابة على صفحات الجريدة منتحلا صفة صحفي ويشغل منصب مستشار تحرير الجريدة، وقد لحق بالمدعي أضرار كثيرة من المتهم الأول من تشهير به، وأنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، لذلك تقدم أبو العينين بعريضة الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، بأن المتهمين قاموا بالتشهير برجل الأعمال محمد أبو العينين في العدد رقم 775 بتاريخ 15/10/2015، في الصفحات رقم 4، 5 تحت عنوان: "محمد أبو العينين شهبندر.. نهب مصر"، فيما خاطب أبو العينين نقابة الصحفيين للعلم بالتشهير به في جريدة صوت الأمة، وتبين أن المتهم "محمد سعد خطاب" غير مقيد بجداول النقابة، على حد قول النقابة بأنه غير متوفر به شرط "حسن السير والسلوك".

عدم قبول الدعويين للمتهم الأول..

حيث أنه عن الدفع المبدي عن المتهم الأول بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة فإن ذلك الدفع مردودا عليه بما هو مقرر بنص المادة 25 اجراءات من أنه "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى منها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي".

رد النقابة على العمل بالصحافة..

حيث أنه عن موضوع الدعوى المحكمة تمهد لقضائها لما هو مقرر لنص المادة 65 من القانون 76 لسنة 1970 بشان نقابة الصحفيين الذي نص على "أنه لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقه من الاتحاد الاشتراكي العربي".

كما سندت المحكمة إلى نص المادة 103 من ذات القانون" أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية، ووكالات الأنباء أن يعينوا في اعمالهم الصحفية بصفة دائمه، أو مؤقته اشخاص غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين، أو المستنديين، أو تحت التمرين.

نص المادة التي عاقبت بها المتهمين..

كما اخذت المحكمة لنص المادة 115 منه على أن "ما عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجوز الـ300 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، (انتحال صفة صحفي) وتأول حصيلة هذة الغرامات إلى صدوق المعاشات في النقابة.

براءة عبد الحليم قنديل.

وأوضحت عن براءة المتهم الثاني عبد الحليم قنديل، أن القانون حظر على رؤساء مجالس الصحف تشغيل غير المقيديين بالنقابة، واختصهم هم فقط دون غيرهم بذلك، ومن ثم فإن "قنديل" لكونه يعمل رئيس تحرير الجريدة يخرج نطاق الإدانة، وهو ما قضت معه المحكمة مما نسب إليه.

حبس الصحفي أحمد عصام رئيس مجلس الادارة..

وبالنسبة للمتهم الثالث أحمد عصام اسماعيل ثبت أنه رئيس مجلس إدارة الجريدة، وأنه المنوط به التأكد من جميع العاملين أية، وعن مدى قيدهم بالجريدة من عدمه، وكان الثابت أن نقابة الصحفيين قد أخطرت الجريدة بعدم قيد المتهم الأول، وهو ما يعد خرقا للقانون، ولم يمتثل به وعليه فان اركان الجريمة قد توافرت في حقة، وثبت ثبوتا كافيا لادانته.

نص الحكم..

ولهذا فقد قضت المحكمة ببراءة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة من الاتهامات المنسوبة الية وحبس كلا من الصحفيين محمد سعد خطاب واحمد عصام ابراهيم سنة مع الشغل وتغريم كلا منهما 300 جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة على المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد على سبيل التعويض والزمتهما بالمصاريف 50 جنيها اتعاب محاماه.

undefinedundefinedundefinedundefined

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان