إعلان

ننشر أسباب تأييد "إرهاب الجيزة" سجن الصحفي مجدي حسين 8 سنوات

07:41 م الإثنين 28 مارس 2016

مجدي حسين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بتأييد سجن الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، ٨ سنوات؛ لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، واستغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والتحريف للقرآن الكريم عمدًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر سعيد موسى، وبحضور محمد سلطان، وكيل النيابة.

وجاءت تحقيقات النيابة في القضية رقم 18527 لسنة 2015، بعد مطالعة الأوراق والتأكد من وقائع الدعوى فيما ثبت من بلاغ مقدمي البلاغ بمحضر جمع الاستدلالات وهما أحمد زكي خليل، وأحمد عبد الرحمن محمود، وما تضمنته شكوى الأول

وشهدا به بتحقيقات النيابة العامة، أنه بتاريخ 24/9/2013 أصدر المتهم حال كونه رئيس تحرير جريدة الشعب العدد رقم 90 من الجريدة، والذي حوى بالصفحتين الأولى والخامسة عشر منها على تحريف لآيات القرآن الكريم بسورة يس، ونشره لأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وذلك بالمقال المعنون «للمرة الثانية تحريف القرآن الكريم وتحد للمولى عزّ وجل على يد مؤيدي السيسي»، وذلك بأن نشر عمدًا صفحة مصطنعة على غرار الصفحات الصحيحة للمصحف الشريف دون بها .. سورة السيسي .. بسم الله الرحمن الرحيم س س (1) ويل لإخوان الشيطان والنجيس (2) الذين أحتالوا بالإسلام على الناس (3) وإذا جاءوا بمرسىي الاستبن والحبيس (4) وأخرجوه من السجن ليكون رئيسي (5) وملئوا قصر الاتحادية بالقرود والنسانيس (6) فأنتشروا يسعون في الأرض فسادًا وتدنيس (7) أل أن جاءهم البطل السيسي (8) وأبطل ما كانوا يأخونون لتدبيسي (9) السيسي (10) وما أدراك ما السيسي (11) الذى فجر الأمل فى أحاسيسي (12) إنه حفيد أحمس ورمسيس (13) حبيب كل الشعب الشيخ والقسيس (14) ومصر أم الدنيا شعاره الأساسي (16) وهاتبق قد الدنيا بكل المقامات والمقايس (17) وويل لكل أفاك خوان من المواكيس (18) صدق الله العظيم.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم نشر أخبار كاذبة بذات العدد بالصفحتين الأولى والسادسة من شأنها تكدير السلم العام بالمقال المعنون: «الإنقلاب يتجه لحظر القرآن والسنة النبوية وأمتنا المؤمنة لن تقبل هذه الردة».

وقرر المقدم إبراهيم فرحات سيد معوض، الضابط بقطاع الأمن الوطني، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة تلك الواقعة، وأنها توصلت لمضمون ما أبلغ به المبلغان، وإذ قدمت النيابة العامة المتهم بالمحكمة بمواد الاتهام 98/و ، 102 مكرر/1 ، 160 ، 161/أولا ، 171/5 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة له عددا من التهم منها استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحرف عمدا نص الكتاب المقدس «القرآن الكريم» تحريفًا يغير من معناه.

وأكدت الحيثيات أنه بعد تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل خلالها المتهم والنيابة طالبت بتطبيق مواد الاتهام السالف بيانها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27 مارس 2016.

وطبقا لنص المادة 98 أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية».

كما أنه من المقرر بنص المادة 102 مكرر/1 أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما أنه بنص المادة 160 عقوبات أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيًا : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثًا : كل من انتهك حرمة القبور والجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما أن المادة 161/ أولا نصت على أنه يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة :

(أولًا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنًا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه.
ونصت المادة 171/5 على أنه تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت للبيع في أي مكان.

كما أنه بقضاء النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه (الطعن رقم 19172 لسنة 59 قضائية الجلسة 22/12/1993 مكتب فني 44 صفحة رقم 1226) ، كما أنه من المقرر قضاءًا أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليهمن أدلة وعناصر الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدل مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق (الطعن رقم 22025 لسنة 62 قضائية جلسة 1/11/1994 مكتب فني 45 صفحة رقم 928).

ومن المستقر عليه أيضا أن «من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها واستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. (الطعن رقم 22743 لسنة 69 ق – جلسة 23 /12/2002 – مكتب فني 53)، كما أن «لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها»، ومن المقرر أيضًا أن «من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق».

ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعاتها أوراق الدعوى وفحصها عن بصر وبصيرة وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم وفق مواد القيد سالفة البيان والوصف المتقدم وكانت المحكمة تطمئن لصحة إسناد الإتهام للمتهم وإقترافه لتلك الجرائم وتوافر أركانها بالأوراق آية ذلك ما أبلغ به المبلغان وشهدا به التحقيقات وما طالعته المحكمة من صفحات الجريدة بالعدد 90 عن يوم 24/9/2013 وعن تهمتي ازدراء الدين الإسلامي وتحريف آيات القرآن الكريم وكان الثابت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا قيام المتهم بتحريف آيات القرآن الكريم وأنه اصطنع سورة منه على غرار السور الصحيحة وهي سورة ياسين، كما أنه نشر ذلك التحريف عن طريق الجريدة رئاسة تحريره وهو ما تكون معه الجريمة ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا، كما أنه وعن جريمة الازدراء وكان الثابت أن في ذلك التحريف ما يعد معه تحقيرًا للدين الإسلامي الحنيف وذلك لكونه محفوظا من قبل المولى عز وجل وهو حفظا ربانيا وذلك وفق قول رب العزة «إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون» صدق الله العظيم، ثم يأتي المتهم محرفًا لكلمات رب العزة والزج بها في أراء سياسية حال كون القرآن الكريم منزهاً عن الهوي وأن الزج به في مثل ذلك وبتلك الصورة يعد إهانة له وتحقيرا للقرآن وللدين الإسلامي وهو ما تطمئن معه المحكمة لقتراف المتهم لذلك الجرم وتقضي معه بإدانته.

وحيث أنه عن الإتهام الثاني والمتمثل في إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وكان الثابت من خلال مطالعة الصفحة السادسة لذات العدد أن المتهم قد نشر مقاله المعنون بـ «الانقلاب يتجه لحظر القرآن والسنة النبوية وأمتنا المؤمنة لن تقبل هذه الردة» والذي تضمن بداخله تفسيرا لذلك العنوان وكان ذلك العنوان منفردًا يعد خبرًا كاذبًا وإشاعة من شأنها تكدير الأمن العام وتقليب رأي جموع الشعب المصري تجاه حكومته وقيادته والتي أوحى المتهم لهم أن الحكومة سوف تحظر القرآن والسنة النبوية الشريفة وأن في ذلك رده لدين الإسلام ومن ثم فإن الخبر في مضمونه قد توافر فيه الركن المادي للجريمة وكذا الركن المعنوي وهو القصد الجنائي والثابت للمحكمة من خلال تعمد النشر كما أن ركن العلانية توافر في النشر بجريدة صادرة ومطروحة على عموم الشب ومن ثم فإنه قد وقر في يقين المحكمة إقتراف المتهم لذلك الجرم.

ومن جماع ما تقدم فإنه قد وقر في يقين المحكمة صحة إسناد الاتهامات للمتهم وفق الأسباب سالفة البيان ومواد الاتهام الواردة بالقيد المنوه عنه سلفا ، كما أن المحكمة تعمل بنص الادة 32/1 عقوبات بشأن ارتباط بعض التهم إرتباطًا لا يقبل التجزئة وتدينه عملًا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية كما تلزمه المصاريف وفق نص المادة 184/1 مرافعات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولًا : بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتان الأولى والثالثة للارتباط وغرامة ألف جنيها.
ثانيا : بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وغرامة خمسمائة جنيها.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان