إعلان

تعديل "الإجراءات الجنائية والمحاكمات العسكرية".. عدالة ناجزة أم إخلال بحق المتهمين؟

12:28 م السبت 24 ديسمبر 2016

ارشيف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية لتمكين القضاء من ردع الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال النائب بهاء أبو شقة، إن الحكومة أمامها شهرا للانتهاء من مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتقدم عدد من النواب بمقترح لتعديل قوانين; محاكمة المعتدين على دور العبادة عسكريا، ووجوبيه سماع المحكمة للشهود، وتصدي محكمة النقض للقضايا حال إلغاء الأحكام.

واستطلع "مصراوي" آراء عدد من القضاة وفقهاء الدستور حول تحقيق التعديلات المقترحة للعدالة الناجزة، أم سيعد إخلالا بحق المتهمين.

المحاكمة العسكرية للمعتدين على دور العبادة

وأوضح المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور حدد الجرائم التي تتعلق بالمحاكمات العسكرية في المادة 204 ومنها أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أوما في حكمها، أو المناطق العسكرية، وكذلك معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو أفرادها".

وأضاف سليمان في تصريحات لمصراوي، إنه لكي يحاكم المتهمين بالاعتداء على دور العبادة، يستلزم تعديل مادة في الدستور، ويستلزم تقديم خُمس أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية طلبا بتعديل المواد، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء عليها، ومن ثم تعرض للاستفتاء خلال 60 يوما على الشعب".

فيما يرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن المطالبات بمحاكمة المعتدين على دور العبادة تخالف الدستور، مضيفا أنه ليس هناك حاجة لتعديل الدستور، لأن الرئيس أصدر قرارا بحماية القوات المسلحة للمنشآت العامة، فلو امتد أثره لدور العبادة فإن أي اعتداء عليهم سيمثل المتهم أمام المحاكم العسكرية.

وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحاكمات العسكرية وعدم محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور، تعد إخلالا بحق المتهم في محاكمة عادلة.

تعديل مادة "سماع الشهود"

قدم عدد من نواب البرلمان مقترحا لتعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح سماع شهود الإثبات جميعهم "جوازي" للمحكمة، عكس القانون الحالي الذي يوجب على المحكمة سماع جميع الشهود وإلا يبطل الحكم أمام النقض.

يقول الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود سليمان، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهد مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.

على النقيض، يؤكد المحامي نجاد البرعي، أن ذلك التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، وسبق ورفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.

وأشار البرعي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه.

تعديل مادة تصدي محكمة "النقض" للمحاكمة

قدمت وزارة العدل مشروعا لتعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات النقض بالطعن، وينص على أنه "إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه".

وتنص المادة الحالية على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين (إحالتها لمحكمة أخرى)".

يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، إن الوضع الحالي هو تصدي المحكمة للموضوع في المرة الثانية للطعن حال قبوله، مشيرا إلى أن المحكمة طالبت بعدم إجراء أي تعديلات حتى تفعيل المادة 96 من الدستور بان يكون التقاضي في الجنايات على درجتين.

وأكد الشوربجي في تصريحات لمصراوي، أم محكمة النقض حال إجراء تعديل تشريعي وجعل التقاضي على درجتين لن تمانع في التصدي للموضوع من أول مرة.

وشدد الشوربجي على أنه في كل الحالات لن يكون هناك إخلال بحق المتهم في محاكمة عاجلة، لأن هدف القضاء هو تحقيق العدالة.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان