الدفاع يطالب بإفادة حول وساطة "قطر" في إنهاء التصالح مع حسين سالم
كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر من بتاريخ 3 أغسطس الماضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أعلن في 3 أغسطس الماضي إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ75 % من ثروته إلى الدولة.
وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
ومع بدء جلسة اليوم، طلب حميدو جميل المحامي بجلسة التصريح باستخراج إفادة من السفارة القطرية في مصر عما توصلت إليه وساطة دولة قطر ممثلة في النائب العام القطرى، والمستشار الدكتور علي بن محسن من مفاوضات التصالح مع حسين سالم خلال الفترة من ١١ فبراير ٢٠١١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والتى تمت عبر محامي حسين سالم سعودي الجنسية صالح الجبار.
لم يكتفي الدفاع بذلك بل طلب بيان من وزارة العدل ومكتب النائب العام بشأن المظروف الأصغر المرسل إليها من محكمة فيرجينيا بخصوص القضية رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٣ الشهيرة بقضية الفوردينجز بالولايات المتحدة الامريكية والذي وضعت فيه أسماء الكبار المتربحين من صفقات السلاح غير المشروعة.
وتطرق حميدو خلال الجلسة إلى ما يسمى الشركة الوهمية -وفق قوله، لتجارة السلاح التي تسمى "اتسكو"، وطلب إفادة من وزارة الخارجية المصرية عن الدعاوى القضائية التى رفعت ضد مصر بخصوص هذه الشركة.
وقررت المحكمة ضم الدعوتين، وطلب علي أيوب المحامي التصريح باستخراج ملف الوساطة القطري في قضية التصالح إبان عهد الإخوان.
وكان علي أيوب وحميدو جميل المحاميان، أقاموا الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كما أقام محمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، الدعوى رقم 67627 لسنة ٧٠ ق.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل.
وفندت الدعوى عملية التصالح مع حسين سالم، وذكرت أنه تم الاعلان عن تصالح رجل الاعمال حسين سالم ونجليه مقابل دغع مبلغ 5.3 مليار جنية من قيمة ثروته الى تبلغ 7 مليارات، متسألة "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالي 7 مليارات فقط؟، وهل التصالح يكون مقابل المبلغ الضئيل ذلك؟"، مطالبة بإعادة وضع إسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
فيديو قد يعجبك: