"الدستورية العليا" ترفض الطعن على قانون التمويل العقاري
القاهرة - (أ ش أ):
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولا على حكم المادة (195) من دستور 1971.
وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- "إن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية"، مؤكدة أن "الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها".
وأوضحت أنه على ضوء ما تقدم، وكان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقارى المشار إليه -أيا كان وجه الرأي في شأن مدى دستوريته- قد عُرض على مجلس الشورى، الذي وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من أبريل سنة 2001، فإن ادعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971 يكون في غير محله، وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح؛ مما يتعين معه القضاء برفضها.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: