إعلان

المحكمة الإدارية تلزم الداخلية بأحقية أمناء الشرطة بالتعيين بكادر الضباط

03:06 م السبت 26 نوفمبر 2016

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبد الهادي عبد الكريم، وأحمد محمد عوض الله.
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت في 29 أكتوبر الماضي بإلزام وزارة الداخلية؛ تعويض أمين شرطة مبلغ 75 ألف جنيه لما لحقه من ضرر جراء الامتناع عن إلحاقه بدورة كادر الضباط.
وأسست المحكمة قضاءها على أن؛ "الجهة الإدارية (وزارة الداخلية ) ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة، وليس لديها إلا أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هي حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت عصفاً بالحقوق التي قررها القانون عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانوني يُجيز لها ذلك، عدا تصرفها حينئذ؛ مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عما قصده الشارع".
وتابعت: "إذ توافرت في المدعى جميع الشروط المؤهلة لدخوله الدورة التدريبية للنقل إلى كادر الضباط، ومن ثم؛ كان يتعين على الجهة الإدارية إجابته لطلبه وإلحاقه بها عام 1998، وأزكى لها وأقوم؛ أن تصدع لأمر الشارع الذي ارتأـ تشجيع أعضاء هيئة الشرطة- لمن لديه طموح الرُقى في مدارج السلم الوظيفي؛ أن يرتقى حتى يكون لكل درجات مما عملوا، لا لأن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تُرجى إليها من تشاء فيمن تأنس به، وتضرب عمن تشاء دُنما سند من القانون يؤزرها أو آثاره منه، إذ أنه بمسلكها هذا؛ تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام هذه المادة. بما يُعد مسلكها هذا؛ إخلالاً بأحكام القانون وعزوفاً عن تنفيذ أحكامه وتعطيلاً له، وهو الأمر الذي يُشكل ركن الخطأ في مسلكها ويتوافر به أحد أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبها".

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان