لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر حيثيات الحكم ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله

05:08 م الثلاثاء 02 يوليو 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- صهيب ياسين:

أصدرت محكمة النقض اليوم حكمها بتأييد الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء(١٢٠) الذي قضى بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب لعموم مصر.

كانت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار سناء سيد خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير، ومحسن محمد الباز أصدرت حكمها بعودة المستشار عبد المجيد محمود، إلي منصبه كنائب عام.

واستندت في أسباب حكمها إلي أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية, ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

وأوضحت المحكمة، أن النص القانوني بتعيين نائب عام جديد، الذي ورد بالإعلان الدستوري لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري, والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد.

وقالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير مستفت عليه.

وأشارت المحكمة، إلي أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة علي المبادئ المتعلقة باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعز.

يذكر أن المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض وقدم عده مذكرات للمرافعة في هذه الدعوي اوضح فيها أن الإعلانات الدستورية الصادرة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وتم بموجبها عزل موكله، هي والعدم سواء.

وأشار إلى أن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية الذي انتخب وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 جاء خاليا من أي سلطة له في إصدار إعلانات دستورية.

كما أشار المستشار سعد الدين إلى أن الأقرب للصواب هو أن المحكمة الدستورية خلصت بطريقة ضمنية إلى عدم جواز إصدار تلك الاعلانات، لأنه لو كان لرئيس الجمهورية هذا الاختصاص لأقرت له المحكمة هذا الحق صراحة وأنهت الجدل العقيم حول هذه الجزئية، وهو ما يعني صحة التمسك بانعدام الإعلانات الدستورية موضوع الدعوى واعتبارها والعدم سواء.

فيديو قد يعجبك: