لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

9 ضباط ملتحون يتقدمون بطعن أمام الإدارية العليا لإلغاء إحالتهم للاحتياط

02:00 م الأحد 14 يوليو 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

أقام 9 من الضباط الملتحين طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الأحد، للمطالبة بإصدار حكم قضائي نهائي بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالتهم للاحتياط والتحقيق.

وطالب الضباط في طعنهم الذي حمل رقم 28765 لسنه 59 قضائية إلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل.

وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق، والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها مصر، والتي أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.

وأكد الضباط أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وقالت المحكمة: إن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط والتحقيق متفقًا مع صحيح القانون، وطبقا لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71.

وقالت المحكمة إنه على ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، والخاصة بتقصير الشعر وحلق اللحية، ومن يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة فقد خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون.

واستشهدت المحكمة في حكمها بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا في أمر إطلاق اللحية، وانتهوا إلى أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه، ولا يجوز التطرق إليه.

يذكر أن محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني قد أصدرت أحكامًا لصالح الضباط الملتحين،وألغت قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط.

فيديو قد يعجبك: