لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدفاع في قضية ''فرم مستندات أمن الدولة'': الجهاز يحوي شرف مصر وعرضها

01:26 م الخميس 18 أبريل 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ أحمد ابو النجا ومحمد الصاوي:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلي مرافعة الدفاع وذلك أثناء نظر جلسة محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و 40 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " فرم مستندات أمن الدولة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع عن المتهمين  و الذي أكد في بداية مرافعته أن القضية المنظورة  تتعلق بجهاز امني حساس في الدولة و قام بداية بعرض الواقعة بداية بأعمال الشغب التي وقعت يوم 29 يناير عام 2011 في كل مكان، مشيرا إلي أنه لا يهمهم من تلك الأحداث ألا الواقعة الخاصة بمحاولة واقتحام مقار أمن الدولة التي تحوي شرف مصر وعرض الوطن .

وعلق الدكتور حسنين عبيد، علي الواقعة بأن "القضية تعتبر جريمة مستحيلة لان من أحيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصة بأمن الدولة وثبت انه لا يوجد بها ملفات ولا مستندات فأين الحرق والإتلاف والفرم الذي ذكر بالإحالة؟، متابعا: " أذن فالجريمة مستحيلة".

ودفع في مرافعته ببطلان أمر الإحالة، حيث ظهرت مظاهر البطلان في الإخلال بحق الدفاع حيث جاءت القضية إلي المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون فزحفت إلي المحكمة عرجاء ، كما انه صيغت بعبارات إنشائية غير قانونية صبغت بتعبيرات سياسية ، مستدركا: " لكن المفترض أن سلطه الاتهام  تكون طرف و ليس خصما وحيث يفترض فيها الحياد وجاءت قائمة الثبوت و الإحالة بعبارات إنشائية بحتة".

وأضاف أن هنالك خطأ كبيرا في إسناد التهم للمتهمين بالرغم من اختلاف  مراكزهم و اختلاف رتبهم و عملهم إلا أنهم أحيلوا بنفس التهم و نفس المراكز القانونية وهنالك العديد من الملاحظات التي تسم أمر الإحالة بالقصور كما توافرت موانع المسئولية و حالة الضرورة و شرط الإباحة في الفعل المنظور وحالة الضرورة تعدم الإرادة في حاله الإحراق و التدمير لو وجد وتكون قاصرة .

وأشار إلى أن حالة الضرورة تعتبر مانع من موانع المسئولية و التي تبيح الدفاع الشرعي عن نفس الدولة كلها لمواجهه العدوان الذي حدث يوم 25  ما بعده بالاعتداءات علي المال و الممتلكات الخاصة و العامة مما يعتبر من حالات الاعتداء علي النفس و المال و يجب الدفاع الشرعي عنه .

وتابع : " في حالة تطبيق ذلك علي القضية المنظورة فان تلك العناصر كانت موجودة في حق جميع المتهمين و في حق جميع الشعب، ضباط امن الدولة كان لديهم كل شيء و يعلمون ما لا نعلمه عن أنفسنا و أحيانا كانوا يتدخلون فيما لا يعنيهم و لكن لديهم ملفات بالجسامة مثل ملفات عن قذاف الدم و إسلام بعض المسيحيين في سوهاج، ولذلك طالب وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع الدولة وتسليم المستندات التي كانت بحوزتهم بعد  اقتحام بعد المقار لما يهدد نشر تلك الملفات امن البلاد مما يؤكد جسامة الخطر و يجعله في حالة القوة القاهرة من الدفاع الشرعي و حالة الضرورة و يجعل الفعل الذي ارتكب ليس  جريمة يسألوا عليها بل فعل مباح و علي الفرض جدلا انه لم يكن مباح فهو فعل افتقد للركن المعنوي فيه " الإرادة ".

واستطرد حسنين في مرافعته قائلا:  المادة 61 وغيرها نم قانون الشرطة والتي تتحدث عن واجب الطاعة باعتباره العمود الفقري للعمل العسكري و لو إن القانون الجنائي أعطي سلطه تقديرية فالقوانين العسكرية لا تعطي أي تقديرات بل التنفيذ فقط .

والمادة 63 تتحدث عن حسن النية و التثبت و التحري ، و ذلك ابتغاء المصلحة العامة لإنقاذ البلاد من الحرب و تخليص المجتمع من الفتن و اقتحام المقرات حيث اعتقدوا في مشروعيه الفعل و كان اعتقادهم مبنيا علي أسباب قوية ،كما أنهم كانوا ينفذون أمر وزير الداخلية و ذلك بعد أن قام أسامة الفقي في التحقيقات انه كان يراجع وزير الداخلية في فرم المستندات و أن كل المستندات المفرومة كانت صور كما أكد المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة .

وانتقل بعدها إلي الدفاع الخاص عن المتهم فقال إن الشهود الموجودين  وجدنا انه لا يصح إن يوصفوا بالشهود لأنهم كانوا يسألوا عن رؤيتهم الشخصية حيث لابد في الشاهد إن يكون سمع ورأي ولا يقيم الوضع، حتى محمود وجدي لا يصح إن يكون شاهدا لأنه لم يري أو يسمع شئ بل كل يقيم فقط الوضع و أكد إن هنالك ما يدعي الإعدام الدوري العام للمستندات وفي أمن الدولة يتم الإعدام لكن الأصول تكون موجودة.

وعرض بعدها أقوال الشهود والتناقض بينها وبين صفه الشاهد الموجودة في القانون، موضحا ان رؤيتهم لا تصح.

وأوضح أنه لا يتوافر شرط الضرر الذي لحق بالبلاد أو الشعب من حرق المستندات فان الضرر انعدم تماما، و لو حدث التصور الذي فرض بحرق أصل المستندات أو الملفات التي تخص الأمن القومي فأقترح إحالتهم إلي النيابة العامة و اتهامهم بالخيانة العظمي وطالب بالبراءة للمتهمين جميعاً.

فيديو قد يعجبك: