إعلان

ننشر حيثيات براءة ''المغربي'' و''جرانة'' في قضية الاستيلاء على أرض الغردقة

11:23 ص الإثنين 18 مارس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ أحمد أبو النجا:

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، حيثيات حكمها ببراءة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضويه المستشارين زكريا شلش ومجدى عبد البارى  وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه والتى جاءت فى 17 ورقة فلوسكاب واكدت فىها ان تقريري اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية قد انتهيا الى نتيجة واحدة  مؤداه ان السعر المطبق والمعمول به من عام 1996 وحتى عام 2008 , هو واحد دولار للمتر المربع وذلك على كافة اراضى التنمية السياحية عدا مركزي ''نبق وجنوب مجاويش '' وذلكم بمعلومية رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة.

وأشارت الحيثيات الى ان سعر البيع بواقع دولار واحد للمتر المربع الذى خصصت به مساحة الارض الخلفية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لشركة ''رويال '' للاستثمار والتنمية السياحية بمركز ابو المخادج بالبحر الاحمر والبالغ مساحتها 202838 متر مربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 , ثم اعادة التخصيص والموافقة المبدئية عام 2005 , وعلى كافة التخصيصات المبدئية التى اصدرتها الهيئة حتى مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 10 يوليو عام 2008 , بالإضافة الى اتفاق سعر دولار واحد للمتر المربع المخصصة لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية مع سعر المثل انذاك بمركز ابو المخادج , كما ان كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو عام 2008 , لم ترصد أية مخالفات كتعدى على ارض الهيئة وانما جاءت باعتبارها مبانى بدون رسومات معتمدة حتى عام 2008 .

وأكدت الحيثيات انه لا توجد اية مستحقات على الارض الخلفية التى خصصت لشركة ''رويال '' للاستثمار والتنمية السياحية بمركز خليج ابو المخادج منذ عام 1997  بدء التخصيص المبدئى للمساحة الخلفية وحتى الغاءها واعادة تخصيصها عام 2005 , وحتى الالغاء عام 2011 , حيث ان الشركة سددت كافة الالتزامات المالية المطلوبة فى مرحلة الموافقة المبدئية.

وأضافت المحكمة فى اسباب حكمها ان الارض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية , ولم ترد الشركة المبالغ المالية المسددة فى هذا الخصوص ثم اعيد تاجيرها بما عليها من منشات للشركة فى ضوء ما صدر من قرارات لمجلس أدارة الهيئة وتم ابرام عقد الايجار فى 9 فبراير عام 2012 , وحيث انه لما كان وتقدم.

وكانت المحكمة تطمئن الى تقريرى اللجنتين سالفتى البيان وكان المتهم الاول لم يصدر قرارا منفردا بالتخصيص اذ ان الثابت فى الاوراق ان التخصيص صدر من مجلس ادارة الهيئة فى جلسته المنعقدة فى 19 مايو عام 2005 , بعد عرض الموضوع تفصيليا من جانب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بتشكيله المشار اليه سالفا والمكون من 13 فردا ممثليين لجهات مختلفة سياسية وسيادية , فضلا على ان التخصيص للارض محل الاتهام والذى تم بواقع دولار واحد للمتر المربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ عام 1996 وحت عام 2008 , على كافة اراضى التنمية السياحية عدا مركزى ''نبق وجنوب مجاويش '' وذلك بمعلومية رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة وان هذا السعر هو المطبق على كافة التخصيصات المبدئية التى اصدرتها الهيئة حتى مجلس الادارة المنعقد فى 10 يوليو لعام 2008 .

وأوضحت المحكمة أن هذخ الأسعار تتفق مع سعر المتر انذاك بمركز أبو المخادج، يضاف الى ذلك كله ان كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو لعام 2008 لم ترصد اية مخالفة ولا توجد اى مستحقات على الارض محل الاتهام، وبذلك فان الجريمة تنتفى تماما فى حق كل من المتهمين وفقا لما جاء بتقرير اللجنتين من اية كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى عام 2008 , لم ترصد اية مخالفة كتعدى على ارض الهيئة حتى يمكن القول بان المتهميين الثانى والثالث لم يتخذا اجراءات ازالة اعمال البناء موضوع التعدى على الارض الامر الذى تقضى معه المحكمة ببراء المتهميين جميعا.

وأوضحت المحكمة بأن بالنسبة للدعاوى المدنية فان  اساسها هو الضرر الاجتماعى فحسب والدعوى التى يستند اليها هذا الضرر هى الدعوى الجنائية، أما الضرر فى الدعوى المدنية فاساسه الضرر المحقق الذى اصاب شخص المدعى بالحق المدنى من الجريمة وان القانون اجاز للمدعى المدنى ان يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر امام المحاكم الجنائية فان هذه الاجازة ما هى الا استثناء من اصليين مقررين , اولهما ان المطالبة بمثل هذه الحقوق انما تكون امام المحاكم المدنية , وثانيهما ان تحريك الدعوى الجنائية هو حق تمارسه النيابة العامة، ومن ثم يتعيين عدم التوسع فى الاستثناء وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد المشرع ان يجعل الالتجاء اليه منها منوطا بتوافره، وهو ان يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى اصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة، وعند اذن وجب على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول هذه الدعوى والزام المدعى فيها بالمصروفات عملا بالمادة ''320'' من قانون الاجراءات الجنائية .

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان