لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

'' الإداري بالإسكندرية '': الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يشيع الفوضى في البلاد

06:55 م الأربعاء 13 مارس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندريةـ أ.ش.أ:
 
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ يوجب التعويض للصادر لصالحه الحكم الذى لا يعوضه أي مال.
 
وأشارت هيئة المحكمة إلى أن إهدار تلك الأحكام التى لها قوة الأمر المقضى به يتعارض مع أمانى الشعب وأحلامه فى بناء دولة القانون والتى ثار من أجلها الشعب وضحى بأرواح أغلى الأبناء فضلا عن المصابين من أجل تحقيق غاية أسمى هى أن تكون لمصر قاعدة قانونية راسخة لا تهتز.

وقالت المحكمة "إن عدم احترام الجهات الإدارية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصمة عار فى جبينها وخرقا صارخا لأحكام الدستور الجديد والسابق وكافة المواثيق الدولية ويعصف لا محالة بدولة القانون والشرعية ويؤدى إلى عدم حاجة المواطنين إلى خدمات القضاء والعدل ويصبح المجتمع فوضويا لا حاكم له، ولا ريب أن عدم احترام أحكام القضاء نزولا على قدسيتها وما حازته من حجية لايعوضه ثمة مال مهما كثر".

فى حكم مهم عن ضرورة احترام الجهات الإدارية لأحكام القضاء والأخذ بيد الدولة إلى الدولة القانونية بعد الثورة. تصدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لظاهرة امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى إلى الدكتور محمود عوض مبلغا مقداره مائة ألف جنيه جبرا للأضرار المادية والمعنوية التى لحقته من جراء تراخيها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه إلا بعد بلوغه سن المعاش وألزمت الجامعة المصروفات.

وكان الدكتور محمود عوض قد حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى عام 2004 بتسوية حالته فى وظيفة زميل بمستشفى طلبة الجامعة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1993 إلا أن الجامعة قد تراخت فى تنفيذ الحكم حتى تاريخ إحالته للمعاش ثم عينته بعد ذلك فى وظيفة زميل متفرغ بقسم العظام بمستشفى طلبة الجامعة مما أصابه بأضرار جسيمة وطلب المدعى الحكم له بنصف مليون جنيه تعويضا له.

وأضافت المحكمة "أنه يلزم لقيام مسئولية الإدارة توافر 3 أركان هى الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وأن الثابت أن الجامعة قد تراخت فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر من المحكمة عام 2004 حتى بلغ المدعى سن المعاش مما يمثل عصفا بأحكام القانون وإهدارا لأحكام القضاء واجبة النفاذ ومن ثم يكون قد توافر ركن الخطأ فى جانب الإدارة وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرار جمة لحقت بالمدعى تمثلت فيما فاته من كسب وهى المكافأة المقررة لوظيفة زميل التى تعادل الفرق بين ما كان يحصل عليه من راتب مضافا إليه البدلات الأخرى قبل بلوغه سن المعاش

وبين المعاش المقرر له وهى تقدر بمبلغ 2757 جنيها شهريا فضلا عن الأضرار المعنوية التى ألمت بنفسيته من جراء عسف الجامعة تجاهه بحرمانه من حق منحه له القانون لاسيما وهو يرى أقرانه ينعمون بذلك الحق مما يتعين على الجامعة أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه جبرا للأضرار التى حاقت به".

فيديو قد يعجبك: