لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

براءة رجل أعمال ومواطن سعودى من تهمة تهريب الأثار

04:37 م الخميس 06 ديسمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد العراقي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة صاحب شركة وسعودي الجنسية  من تهمة تهريب الأثار خارج البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشارمحمد عاصم بسيونى، وعضوية كل من المستشارين هانى برهام، وشريف عبد النبى، وبأمانة سر سعيد عبد الستار،

كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من "أكرم محمود حسن " 43 سنة " ومحمد وجيه حسن الشربتلى " 30 سنة " سعودى الجنسية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية يوم 24 أبريل 2008،  لشروعهما  فى تهريب قطع أثرية خارج البلاد، وذلك من خلال داخل بوليصة شحن وبفحصها عن طريق رئيس جمارك الصادرات والواردات بميناء القاهرة الجوى ورئيس مباحث قرية البضائع بالمطار تبين أنها عبارة عن نجفة نحاسية كبيرة وعدد 2 فازة ومرأة ذات برواز خشن وأنها من مقتنيات أسرة محمد على وتخضع لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983.

وكانت محكمة الجنايات  قضت بتاريخ 10 يناير 2011بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنية ومصادرة المضبوطات لمصلحة هيئة الأثار المصرية.

وتقدم المتهمان بالنقض على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة، وأكدت محكمة النقض فى حيثياتها أن الحكم المطعون فيه لم يتبين به تحقق وصف الأثرية بالنسبة لكل قطعة من المضبوظات، وفق ضوابط تعريف الأثرية فى المادة الأولى من قانون حماية الأثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والتى إشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل المائة عام، وأن الحكم المطعون فيه قد إستند بأقوال الشاهد وهو رئيس جمرك الصادرات والوردات بميناء القاهرة الجوي، لذلك كانت محكمة اول درجة قضت بالقرار الأولى بالقضية.

وبإعادة المحاكمة تقدم دفاع المتهمين بعدم أثرية المضبوظات، وأنها من إنتاج شركة المتهم الأول، وبعد سماع المرافعة والمداولة  وتأكد المحكمة من صحة ما أدلت به مرافعة الدفاع وقانونيته أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين

فيديو قد يعجبك: