لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"لا دية في القانون المصري".. سامح عاشور: محكمة الجنايات حكمها واجب النفاذ ونهائي إلا في أحكام الإعدا

10:44 م الأربعاء 06 يوليو 2022
"لا دية في القانون المصري".. سامح عاشور: محكمة الجنايات حكمها واجب النفاذ ونهائي إلا في أحكام الإعدا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبوالمجد:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن النيابة العامة تعيد عرض القضية الخاصة بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف بقوة القانون، بمذكرة وأسباب ما جرى فيها وما حكم فيها من حيثيات وترفع الأمر لمحكمة النقض، مشيرًا إلى أنه من حق المتهم تقديم طعن، وفي الأغلب أن محكمة النقض ستنظر في الطعنين الأول هو الطعن التقليدي من النيابة العامة والذي يلحق بأي حكم من أحكام الإعدام.

وأضاف "عاشور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات في الأصل حكمها نهائي وواجب النفاذ إلا في أحكام الإعدام يجب إعادة عرض الأمر بقوة القانون على المحكمة العليا وهي محكمة النقض من خلال النيابة العامة ويمكن للمتهم أن يقدم طعنه أمام المحكمة.

وتابع، أنه في جميع القضايا الآن تفصل محكمة النقض في الخطأ في تطبيق القانون وأيضًا تفصل في موضوع الطعن بصفة نهائية، قائلًا: "تقبل الطعن وتنقض الحكم وتؤجل لنظر الموضوع ويتم في محكمة النقض كما لو كانت محكمة جنايات".

وأردف، نقيب المحامين السابق، أن محكمة النقض إما أن تؤيد حكم الإعدام تأسيسًا على صحة الإجراءات من حيث الشكل، ثم بعد ذلك لو رأت أن هناك مخالفة في القانون تعيد النظر في القضية وتفصل فيه من جديد إما بعمل حكم إعدام جديد أو تقوم بتغير الحكم.

وأشار، إلى أن إحدى دول الخليج صدر فيها حكم بالإعدام وقدم لمحكمة التميز في هذه الدولة وكنت اباشر هذا الطعن، قائلًا: "كان هناك اعتراف بالقتل وتصوير بالقتل وحديثنا أنصب على عنصري سبق الإصرار والترصد، وهي عناصر مشددة في الحكم".

وأوضح، أن عنصري سبق الإصرار والترصد لو اقترنا بجريمة القتل وجب حكم الإعدام وإذا انعدم خرج حكم الإعدام من الأمر، مؤكدًا أنه لا يوجد دية في القانون المصري ولكن يوجد دية في الشريعة الإسلامية وتنصرف إلى القتل الخطأ، قائلًا: "جرائم القتل الخطأ يجوز فيها الدية طبقًا للشريعة والقانون مفيهوش دية، حيث أن القضايا العمدية لا يوجد فيها دية".

وأكمل: "الترصد يعني تربص الإنسان بمكان ما لكي ينال من المجني عليه، وسبق الإصرار هي حالة ذهنية في عقل الجاني لقتل المجني عليه ويستشفها القاتل من مؤشرات خارجية، منها حمل السلاح والتتبع والترصد ذاته"، مؤكدًا: "نوع السلاح ليس ركن من أركان الجريمة.

فيديو قد يعجبك: