إعلان

بعد رفض القضاة تخصيص نصف "الكفالة" لهم.. رئيس محكمة سابق يكشف عن مُقترح بديل

11:50 م الجمعة 16 فبراير 2018
بعد رفض القضاة تخصيص نصف "الكفالة" لهم.. رئيس محكمة سابق يكشف عن مُقترح بديل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

 

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن كفالة إخلاء سبيل المتهم، تثير الشبهات حول القضاة.

 

 

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، الجمعة، أن القضاة سبق وتقدموا بمقترحات بديلة لتوفير حياة كريمة لهم، وليسوا في حاجة إلى التعديل الذي يخصص نصف قيمة الكفالة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الخاص بهم، والذي قد يثير الشبهات لدى المواطن في قيمة الكفالات المقررة. 

وأشار إلى أن القضاة طالبوا مرارًا وتكرارًا بفرض طابع دمغة على نقابة المحامين في كل قضية تُقدم للمحاكم، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمثل عبئا على المحامين لأنه سيكون مجرد بضعة جنيهات يدفعها المتقاضي ضمن أتعاب المحاماة.

 

وتابع السيد بأن المهندسين والزراعيين والشرطة يحصلون على طابع دمغة، وتجب مساوة القضاة بهم.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب يسعون إلى توفير حياة كريمة للقضاة من خلال محاولة إيجاد موارد مالية لهم، إلا أنه لا يجب أن يكون الأمر مثيرا للشبهات، كما تجب مراجعة المجلس الأعلى للقضاء في كل التعديلات.

ووجه السيد الشكر لنادي القضاة الذي خاطب مجلس النواب، برفضه لهذه التعديلات.

وكان نادي قضاة مصر قد أعلن رفضه لهذه التعديلات، وأهاب برئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، تدارك هذا النص الذي وصفه النادي بأنه "يضع بصياغته الحالية القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.

ونصت المادة 134 بعد موافقة اللحنة عليها بأنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدابير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان