لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"حُلم طال انتظاره".. وزيرة التضامن عن قانون تنظيم حقوق ذوي الإعاقة -فيديو

12:24 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إصدار القانون المنظم لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة كان حلمًا طال انتظاره منذ 10 سنين وإصداره في الوقت الحالي يعد إنجازًا كبيرًا.

وأضافت والي، خلال حوارها بفضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم طباعة اللائحة التنفيذية للقانون بلغة برايل وتسجيل فيديو له بلغة الإشارة وإتاحته على الموقع الإلكتروني للوزارة غدًا الأربعاء.

وتابعت الوزيرة، أن وزارة الإسكان خصصت 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تجهيز مبنى خدمة المواطنين ليكون "كود الإتاحة" مطبق فيه.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن وزارة الآثار فتحت المتاحف مجانا لذوي الإعاقة بالإضافة لتدريب عدد من المرشدين السياحيين بلغة الاشارة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجهزة الدولة للسعي الدؤوب لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية في أسرع وقت إلى واقع ايجابي لذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكافة المزايا التي يكفلها القانون لهم.

وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في (86) مادة، نصت على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأيٍ من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبياً مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.

ويعدُ تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يَعتبرُ الشخص فيها ذا إعاقة، هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه.

ويكونُ الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، كما يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقاً لثلاث مستويات تتعلق بمواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، وما إذا كان يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أو بالمساعدة، أو لا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تقوم الوزارتان المختصتان بالصحة والتضامن، بإنشاء قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، يميزه منذ ميلاده وطوال حياته حتى بعد وفاته، وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما تلتزمُ الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها.

واستعرضت اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو تفصيلي، الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة في مختلف القطاعات التي تهمُ فئة متحدي الإعاقة، بما يساهم في تيسير كل ما يتعلق بأمور حياتهم، ورعايتهم على الوجه الأمثل، وذلك في مجالات الصحة من خلال الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها وتقديم خدمات التدخل المبكر بكافة المستشفيات، وفي مجال التعليم، من خلال ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة وإتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة، إلى جانب التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقاً لمعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الإعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الإعاقة حتى بلوغه سن العمل، ويتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، ولا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.

كما نصت اللائحة التنفيذية على المزيد من المزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بمجال الإسكان، حيث يتم الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط. فضلاً عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت اللائحة التنفيذية بنوداً أخرى، تتعلق بأنه يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون، والمعايير العالمية للتعامل معهم، بالتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بإعداد وسائل اتصال مناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة، واستخدام وسائل معززة في التواصل الإعلامي مع ذوي الإعاقة، وإتاحة الوسائل لتمكينهم من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه، وتلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية، كما تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم في البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم بما يتيح لهم ارتيادها.

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، كما تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان