الرقابة المالية تصدر قرارا بقواعد الترخيص لشركات تمويل المشروعات الصغيرة
كتب- مصطفى عيد:
أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقال رئيس الهيئة إن إصدار هذه القواعد تحت القرار رقم 164 لسنة 2020 يأتي تزامناً مع بدء العمل بالقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن نطاق تطبيق هذا القانون توسع بعد التعديل لينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر، وذاك بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم 41 والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.
وذكر عمران أن مجلس إدارة الهيئة سارع إلى وضع قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وللشركات الراغبة في الجمع بين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن على الشركات- تحت التأسيس- الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة.
كما تضمنت القواعد ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة المؤسسة، وأن يقتصر نشاط الشركة على ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ما لم يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام هذا القرار أو أن يرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وفقا لعمران.
وأوضح أنه على هذه الشركات الجديدة أيضا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وما يفيد التعاقد مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي للاستعلام عن العملاء.
كما تشمل هذه القواعد الجديدة تعهد الشركة المؤسسة بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكر عمران أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رأى أمام النتائج الملحوظة لنشاط التمويل متناهي الصغر ضرورة الحرص على وجود كوادر بشرية ذات خبرة في مجال التمويل (المصرفي- غير المصرفي) لدى القائمين على العمل بشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020 اشترط توافر خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو المنتدب، وأن يكون سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
كما فضل مجلس إدارة الهيئة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لدى ثلثي أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقا لعمران.
وقال عمران إن الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا- وفقا لقرار المجلس رقم (164) لسنة 2020- يستلزم تقديم إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف عمران أن الترخيص يستلزم أيضا إعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، وأن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات للشركة ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها.
وأشار إلى ضروروة أن تتضمن دراسة الجدوى أيضا بحد أدنى الحصة السوقية المستهدفة، والمناطق الجغرافية المستهدفة، وشرائح العملاء المستهدفين، وآليات التشغيل، وأنواع منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.
فيديو قد يعجبك: