قرار وزاري بشأن إعفاءات المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة والدولية
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
كتبت-منة الله عبدالرحمن:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 170 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء، وضحايا ومفقودى، ومصابى العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم .
ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل بنصي البندين خامسا وسادسا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 45 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء، وضحايا ، ومفقودى ، ومصابى العمليات الحربية ، والإرهابية ، والأمنية ، وأسرهم ، النصان التاليان :
خامسا - المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة (عربى - لغات ) ، والمـدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية:
كافة الإعفاءات السابقة الواردة فى البند (أولاً) بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلى، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى، من إجمالى المصروفات الدراسية ، بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلى ، ويكون الإعفاء بنسبة 50 ٪بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات 5% الواردة بنص المادة 37 (من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق أو التحويل ، بشر ط استيفاء سن القبول المقررة قانونًا.
وأكد القرار الوزارى أنه يعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند خامسا مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة .
سادسا: بالنسبة للمتقدمون والمقيدون بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) :
كافة الإعفاءات الواردة فى البند (أولاً) بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء، والضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.
شرط الكثافة المقررة، للمدرسة عند الالتحاق أو التحويل ، بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونًا.
وتسرى هذه الإعفاءات الواردة فى البند (سادسا ) على الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضا بالأقسام التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ) بالمـدارس الخاصة، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.
ويعد امتناع المدرسة عن تنفـذ ماورد بالبند سادسا مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار رقم 422، لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.
فيديو قد يعجبك: