لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"التعليم" تكشف عن الجهة المنوطة بتنفيذ قرار الإجازات الاستثنائية

01:21 م الأربعاء 06 يناير 2021

الدكتور رضا حجازى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، عن الجهة المنوط بها تنظيم آلية حضور للمعلمين بوزارة التربية والتعليم.

وقال حجازي، خلال حديث له إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن قرار رئيس الوزراء رقم ١٣٤، نص على أن يتولى الوزراء والمحافظون تطبيق الآلية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين والتناوب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن القرار تضمن استثناء فئات محدودة من الحضور، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020، والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا.

وفي إطار ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزارء وبشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسلامة المعلمين والعاملين، قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء، على النحو التالي:

- تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على: يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعية وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم "بالتناوب" في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا.

- تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

- تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.

فيديو قد يعجبك: