هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم إذا قرأها الإمام في صلاة الجماعة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية
كتب- علي شبل:
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية حكم عدم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة الجهرية، حيث أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أوضح، في فتوى سابقة، آراء الأئمة الأربعة الذين اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام.
وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة بالمحمع أن الحنفية ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية.
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أن الراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.
اقرأ أيضًا:
صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
هل رفض الزوجة إقامة حماتها معها نشوز؟.. 3 أمور مهمة يكشف عنها عالم بالأزهر
فيديو قد يعجبك: