لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المفتي السابق يوضح حكم عمل مسابقات للخيل والإبل

03:19 م الخميس 19 سبتمبر 2024

الدكتور شوقي علام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول:" ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل؟ وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟

أجاب على ذلك، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قائلًا تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزةٌ شرعًا ما دامت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة.

وأضاف علام عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أنه يجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحبُّ أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل.

وأوضح الفتي السابق أن الأصل في المسابقات أنها جائزةٌ شرعًا إذا كانت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ: "فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رِجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي"، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» "سنن أبي داود".

وعن حكم عمل مسابقات للخيل والإبل:

قد نصَّ الجمهورُ على جواز مسابقة الخيل، وعلى اشتراط المحلِّل؛ قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (6/ 32، ط. المطبعة الأميرية-بولاق، القاهرة): [ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد؛ بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ». رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر. وحَرُمَ لو شُرِط المالُ من الجانبين؛ بأن يقول: إن سبق فرسُك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما، وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيءَ لنا عليك، ولكن أيهما سبق صاحِبَهُ أخذ المالَ المشروط] اهـ.

والأدلة على جواز المسابقة بين الخيل بعوض:

استدلَّ الجمهور على جواز المسابقة بين الخيل بعوض بما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ» "مسند أحمد"؛ قال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 503، ط. دار الحديث): [والحديث دَلِيلٌ على جَوَازِ السِّبَاقِ على جُعْلٍ؛ فإِنْ كان الْجُعْلُ مِن غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ، كَالْإِمَامِ يَجْعَلُهُ لِلسَّابِقِ حلَّ ذلك بلا خلاف، وَإِنْ كان مِن أَحَدِ الْمُتَسَابِقَيْنِ لمْ يَحِلَّ؛ لأَنَّهُ من الْقِمَارِ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ السَّبَقُ إلَّا فيما ذُكِرَ من الثَّلَاثَةِ، وعلى الثَّلَاثَةِ قَصَرَهُ مالكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وأَجَازَهُ عطاءٌ في كلِّ شَيْءٍ، وَلِلْفُقَهَاءِ خلافٌ في جَوَازِهِ على عِوَضٍ أَوْ لَا، ومن أَجَازَهُ عليه فله شَرَائِطُ مُسْتَوْفَاةٌ في الْمُطَوَّلَاتِ] اهـ.

كما استدلّوا على اشتراط المحلِّل إذا كان المال من المتسابقين بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ» أبو داود وابن ماجه ومسند أحمد.

اقرأ ايضًا

بسبب موت كلبته "كيم".. الشيخ مظهر شاهين يواسي الفنان خالد الصاوي

الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة

3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر

10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان