لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل التأمين على الحياة «حرام»؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

01:52 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

الدكتور عمرو الورداني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم عقود التأمينات مثل التأمين على مخاطر الحوادث، والتأمين على الحياة وغيرها.

وقال الورداني، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر القناة «الأولى»، إن عقد التأمين يعد نوعًا من أنواع الكفالة، عبر وضع مجموعة من الناس المال في وعاء كبير بشكل تكافلي، على أن يصرف منها لأحدهم حال تعرضه لمحنة أو ظرف معين (الإصابة أو الوفاة على سبيل المثال).

وأوضح الورداني أن عقد التأمين يساعد على شعور الناس بالأمان والاستمرار في العمل ويجلب النفع عليهم، ولا يسبب ضررًا لأحد، مؤكدًا أنه لا يوجد نص شرعي يمنع التأمين، كما يجلب مصلحة للجميع ويحافظ على اتزان الأسواق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التأمين هو طلب للكفالة عند حدوث الأضرار، موضحًا: «مش بيأمن على حياته يعني بيدفع فلوس التأمين عشان لو حصلوا إنه مات يبقى في حد بيضمن حياته، محدش قال كدهن التأمين بتعامل على الآثار الشديدة التي تعرض لها الناس».

وختم الورداني أن التأمين من قبيل الكفالة والتبرعات وليس من قبيل المعاوضات، متابعًا: «إني بدفع حاجة ولازم آخد حاجة قصاده، لأ، إحنا بندفع كلنا ولما بيحصل لينا بناخد فلوس التأمين من قبيل الكفالة».

حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد المخاطر

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه وفي شتى مجالاته، وهو من التعاون على البر وتفعيلٌ لجانب التكافل والتآزر بين الناس.

وسبق أن أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة رِبًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.

اقرأ ايضًا:

4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)

كل صلاتي بالفاتحة و"قل هو الله أحد".. فهل تقبل؟.. عمرو الورداني يرد (فيديو)

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان