إعلان

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحج عن غيري؟.. الأزهر للفتوى يوضح

12:39 م الأحد 02 يونيو 2024

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من سائل يقول" هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحج عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟

في رده، قال الأزهر للفتوى إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء.

واستشهد مركز الأزهر بما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبو داود.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أنه يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فقال مركز الأزهر أنه يجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ مستشهدًا في ذلك بما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري].

اقرأ ايضًا

هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية ؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

محمد علي يوضح الصلاة بالنعال من السنن المهجورة

هل يحق لأي شخص أن يفتح باب الكعبة؟..أحد أبناء كبير سدنة بيت الله الحرام يجيب

داعية إسلامي يجب أن يشهد كل شخص أضحيته

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان