ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟.. الإفتاء توضح
كتب - علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن إبرام عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المشاركة بالأموال وتوظيفها.
وأهابت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بالمواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضاً:
تزوجت أجنبية بغرض الجنسية فما حكم الزواج منها؟.. عالم أزهري يوضح الرأي الشرعي
مجدي عاشور: المبالغة في الربح مع الاحتكار محرمة شرعًا وتزداد الحُرْمة وقت الأزمات
فيديو قد يعجبك: