هل يقع الطلاق في الحيض؟.. محمد علي يوضح
كتب-محمد قادوس:
هل يقع الطلاق في الحيض؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن طلاق الرجل امرأته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم خلاف على تحريمه، وسموه (الطلاق البدعي) أي المخالف للسنة، ومن أرد أن يوافق السنة في الطلاق فعليه أن يطلق في طهر لم يمس زوجته فيه، أو يطلقها وهي حامل، لأن طلاق الحامل يقع بالإجماع.
وأضاف علي في رده لمصراوي: واختلف الفقهاء إن طلق الرجل زوجته وهي حائض هل يقع طلاقه أو لا يقع؟
وأن الجمهور على إيقاع الطلاق وبه قالت المذاهب الأربعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق، وبذلك أفتت دار الإفتاء المصرية.
أما الجمهور فاستدلوا على وقوع الطلاق بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
هذا وقد فهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض أهل العلم فهموا المراد من الحديث عكس ما فهمه الجمهور، ففهموا منه أن الطلقة لم تقع، وعليه أفتوا بعدم وقوع طلاق الحائض.
وأكد أن الراجح هو مذهب جمهور العلماء في أن طلاق الرجل امرأته في الحيض واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة.
لكننا لا ننكر المختلف فيه وإنما ننكر المجمع عليه، وهذه قاعدة عظيمة، غفل عنها بعض المتعصبين لمذهبهم.
ونصح علي كل زوج بأن يتقي الله في زوجته، ويصبر عليها، وأن يجعل الطلاق آخر الحلول.
وأشار الداعية على من طلق زوجته ثم أراد مراجعتها والسؤال عن صحة الطلقة فعليه الرجوع لعلمائنا الأجلاء في دار الإفتاء المصرية.
فيديو قد يعجبك: