فتوى عن حكم بيع السمك في مزارعه.. يكشف عنها عالم بالأزهر
كـتب- علي شبل:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: ما حكم بيع السمك في مزارعه؟.
وفي رده، أوضح لاشين أنه لكي يكون عقد البيع مؤسسًا على بنيان كامل الأركان، لا بد من توافر أركانه وهي:
1. البيعان: البائع والمشتري.
2. المبيع: وهو الثمن والمثمن.
3. الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
واستدرك لاشين، قائلًا: ولكل ركن من هذه الأركان شروط خاصة به لكي يعتد بوجوده ويصح معه عقد البيع.
ومن شروط المبيع: أن يكون طاهرًا، ومنتفعًا به، ومعلومًا جنسًا وقدرًا وصفة، وأن يكون مقدورًا على تسليمه.
وبإنزال هذه الشروط على السؤال المطروح يقول العالم الأزهري:
إذا أمكن معرفة المبيع عددًا أو وزنًا، وكان مقدورًا على تسليمه، كان البيع صحيحًا.
أما إذا لم يكن كذلك، كان البيع باطلًا.
ودليل ذلك، يقول لاشين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن "ضربة الغائص"، وهو أن يغوص الشخص في الماء أو يلقي شبكته، وما يأتي به من سمك في هذه الضربة يعطيه لمن اشتراه قبل الضربة.
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لعدم العلم بالمبيع الذي تم الاتفاق على بيعه قبل الضرب في الماء.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ختم لاشين قائلًا: إذا كان السمك في المزارع معلومًا عددًا أو وزنًا ومقدورًا على تسليمه، صح البيع.. أما إذا كان مجهولًا أو غير مقدور على تسليمه، فلا يصح البيع.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
هل كثرة المصائب وتعسير الرزق وصعوبات الحياة دليل علي عدم رضا الله عنا؟.. عمرو خالد يوضح
عالم أزهري يحذر من حديث منتشر: غير صحيح ومكذوب عن النبي
فيديو قد يعجبك: