الإفتاء توضح حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر
كـتب- علي شبل:
ما حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر؟ وهل هذا المبلغُ الزائدُ يُعتبر رِّبا؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة
في رده، قال فضيلة المفتي إنه إذا كان عقدُ شراء الوحدة العقارية المذكورة قد تمَّ الاتفاق فيه على مبلغٍ محدَّد خاصٍّ بالخدمات يدفعه المشتري عند التعاقد، وكان المِصعَد مشمولًا في تلك الخدمات، فإنَّه يجب الالتزام بهذا المبلغ، ولا يجوز الزيادة عليه إلا أن يرضى بذلك المشتري.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما إذا لم يكن ذلك حاصلًا فإنَّ المعاملة المذكورة تُعدُّ مِن باب بيع حصةٍ في عينٍ مملوكةٍ لشركاء على المَشَاع، وهي جائزةٌ شرعًا بما يتفق عليه طَرَفَا العقد ويتراضيان عليه مِن الثمن، قَلَّ هذا الثمنُ أو كثُر، مع مراعاة ألَّا يزيد هذا الثمن زيادةً كبيرةً عن ثمن المثل يوم البيع، ولذلك فإن الزِّيادةَ التي يدفعُها المشترِك المتأخِّر عن جيرانه في الاشتراك في المِصْعَد بسبب ارتفاع السعر ليست من الرِّبا المُحَرَّم شرعًا، وإنَّما هي من جُملة الثمن الذي يدفعُهُ في مقابل حِصَّةٍ منه بالاتفاق والتراضي، ولا حرج فيها.
اقرأ أيضًا:
هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك
ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)
أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر بالمحلات: جائز في حالة واحدة (فيديو)
فيديو قد يعجبك: